الأجرة على المستأجر .
رحمتي .
قوله ( أو أي شيء يزرعها ) أي أو ذكر أنه يزرعها ولم يذكر أي شيء يزرع .
قوله ( كما مر ) أي أول باب ما يجوز من الإجارة وهذه المسألة في الحقيقة تصريح بمفهوم قوله هناك وأرض للزراعة الخ .
قوله ( عاد صحيحا ) كذا في الملتقى و الغرر و الإصلاح و المنح واعترضه في الشرنبلالية بأن صحة العقد لا تتوقف على مضي الأجل بعد الزراعة بل إذا زرع ارتفعت الجهالة اه .
أقول إنما ذكره ليفرع عليه قوله فله المسمى فإنه لو بقي فاسدا وجب أجر المثل .
قوله ( وكذا لو لم يمض الأجل ) أي يعود صحيحا وهو إشارة إلى ما قدمناه عن الشرنبلالي ومنشأ الاعتراض زيادة قوله عاد صحيحا وإنما ذكره ثم اعترضه لأن المصنف ذكر في تقرير شرح متنه فكان مرادا له .
وقد يدفع الاعتراض بأن عوده صحيحا بعد الزرع ومضي الأجل صحيح أي بعد مجموع هذين الشيئين فليس فيه ما يقتضي توقف عوده صحيحيا على مضي الأجل فتأمل .
قوله ( قبل تمام العقد ) أي قبل تمام مدته وقول العناية قبل تمام العقد بنقض الحاكم مما لا تقبله الفطرة السليمة فإه ينفسخ من الأصل بنقض الحاكم فكيف يتم به وتمام الشيء من آثار بقائه .
طوري .
قوله ( كقاضيخان ) وعبارته فإن زرعها فله ما سمى من الأجر لأنه عاد جائزا وهذا استحسان لأن الإجارة تنعقد ساعة فساعة على حساب حدوث المنفعة والفساد كان لأجل الجهالة فإذا ارتفعت كان الارتفاع في هذه الساعة كالارتفاع في وقت العقد فيعود جائزا .
قوله ( فحمله المعتاد ) خرج غير المعتاد فيضمن إن هلك كما في الإتقاني .
قوله ( لفساد الإجارة الخ ) كذا في الدرر و المنح والأولى قول الهداية لأن العين أمانة وإن كانت الإجارة فاسدة .
قوله ( لما مر في الزراعة ) أي من ارتفاع الجهالة قبل تمام العقد وظاهره أنها تنقلب صحيحة بمجرد حمل المعتاد قبل بلوغه إلى بغداد وبه صرح الإتقاني وتقدم في كلام الشارح في باب ما يجوز من الإجارة حيث قال ولو لم يبين من يركبها فسدت للجهالة وتنقلب صحيحة بركوبها اه .
وهو مخالف لما تقدم عن الهداية آنفا .
تأمل .
قوله ( فسخت ) أي أبطلها القاضي لأن العقد الفاسد يجب نقضه وإبطاله .
ذخيرة .
قوله ( دفعا للفساد ) الأولى رفعا بالراء مكان دفعا بالدال لأن الفساد قائم يحتاج إلى الرفع لا غير قائم حتى يحتاج إلى الدفع فافهم إتقاني .
قوله ( لقيامه بعد ) أي في الحال ط .
قوله ( والأجر والضمان لا يجتمعان ) أي أجر ما بعد الجحود مع ضمان الدابة لو هلكت بعد الجحود ح .
قلت وأما أجر ما قبل الجحود فيجب وإن هلكت بعده ولا يلزم اجتماعهما لاختلاف الجهة كما مر نظيره .
تأمل .
قوله ( وعند محمد يجب المسمى ) أي إن سلمت الدابة .
قال المقدسي في شرح الكنز وأوجب محمد الأجر لأنه سلم من الاستعمال فسقط الضمان كذا في التبيين و شروح المجمع .
وأنت خبير بأن المسألة السابقة ونظائرها تؤيد ما قال ح .