إلى القابل عادة بخلاف الجداول أي الصغار فلا تفسد بشرط كربها هوالصحيح .
ابن كمال .
قوله ( أو يسرقنها ) أي يضع فيها السرقين وهو الزيل لتهييج الزرع ط .
قوله ( فلو لم تبق ) بأن كانت المدة طويلة لم تفسد لأنه لنفع المستأجر فقط .
قوله ( أو بشرط أن يزرعها الخ ) أي استأجر أرضا ليزرعها وتكون الأجرة أن يزرع المؤجر أرضا أخرى هي للمستأجر لا يجوز عندنا .
منح .
فهو إجارة المنفعة بالمنفعة المتحدة وسيأتي الكلام فيها .
قوله ( لما يجيء ) أي قريبا ح .
قوله ( أن الجنس بانفراده يحرم النساء ) والزراعة المطلقة من جنس الزراعة المطلقة فإن قلت العين قائمة مقام المنفعة على ما هو مقرر فلم يوجد النساء .
قلنا العين إنما تقام مقام المنفعة على خلاف القياس للضرورة وذلك فيما إذا وقعت المنفعة معقودا عليها وهي في مسألتنا ما لم يصحبه الباء فما صحبه لا تقام العين فيه مقام المنفعة فبقي على الأصل نسيئة ح .
قوله ( لأنه شرط يقتضيه العقد ) لأن نفعه للمستأجر فقط .
قوله ( فلا أجر له ) أي لا المسمى ولا أجر المثل .
زيلعي .
لأن الأجر يجب في الفاسدة إذا كان له نظير من الإجارة الجائزة وهذه لا نظير لها .
إتقاني .
وظاهر كلام قاضيخان في الجامع أن العقد باطل لأنه قال لا ينعقد العقد .
تأمل .
قوله ( لأنه لا يعمل الخ ) فإن قيل عدم استحقاقه للأجر على فعل نفسه لا يستلزم عدمه بالنسبة إلى ما وقع لغيره .
فالجواب أنه عامل لنفسه فقط لأنه الأصل وعمله لغيره مبني على أمر مخالف للقياس فاعتبر الأول لأونه ما من جزء يحمله إلا هو شريك فيه فلا يتحقق تسليم المعقود عليه لأنه يمنع تسليم العمل إلى غيره فلا أجر .
عناية و تبيين ملخصا .
وفي غاية البيان طعام بين اثنين ولأحدهما سفينة فاستأجر الآخر نصفها بعشرة دراهم جاز وكذا لو أراد أن يطحنا الطعام فاستأجر نصف الرحى الذي لشريكه استأجر أنصاف جواليقه هذه ليحمل الطعام إلى مكة جاز ولو استأجر عبد صاحبه أو دابة عبد صاحبه أو دابته ليحمله أو استأجر العبد لحفظ الطعام لا يجوز سواء استأجر العبد أو الدابة كله أو نصفه ولا أجر له والأصل أن كل ما لا يستحق الأجر إلا بإيقاع عمل في العين المشتركة لا يجوز وكل ما يستحق بدونه يجوز فإنه تجب الأجرة بوضع العين في الدار والسفينة والرحى لا بإيقاع عمل اه .
ملخصا أي فإن للعبد والدابة عملا في العين المشتركة وهو الحمل أو الحفظ أما السفينة مثلا فلا عمل لها أصلا .
قوله ( لنفعه بملكه ) الذي ينبغي أن يقول لانتفاعه بملكه اح .
وإنما كان كذلك لأن المرتهن غير مالك للمنافع فلا يملك تمليكها وإنما هي للراهن ولكنه ممنوع من الانتفاع لتعلق حق المرتهن فإذا آجره فقد أبطل حقه .
قوله ( لأنه يسترد الخ ) بيانه أنه قد باعه منفعة الحمام مدة معلومة وقد استوفى المؤجر بعضها فانفسخ بقدره ثم الأجرة تثبت في ذمة المستأجر بالعقد والقدر الذي فسخت فيه غير معلومة ولا يمكن إسقاط شيء بحسابه للجهالة فبقي جميع