قلت وفيه نظر فإنه في المسألة السابقة غير غاصب لإقراره بالإجارة وانقلابها صحيحة بارتفاع الجهالة كما مر .
$ مطلب يجب الأجر في استعمال المعد للاستغلال ولو غير عقار $ نعم ينبغي وجوب الأجر لو مدة للاستغلال فإنه لا يختص بالعقار كما وهم وقد أفتى في الحامدية بوجوب الأجر على مستعمل دابة المكاري مستندا للنقل كا سنذكره في الغصب ومثله في المرادية فتنبه .
قوله ( وفي الأشباه الخ ) كلام مجمل وبيانه ما في الولوالجية رجل دفع ثوبا إلى قصار ليقصره فجحده ثم جاء به مقصورا وأقر بذلك إن قصره قبل الجحود له الأجر لأن العمل وقع لصاحب الثوب وإن بعده لا لوقوع العمل للعامل لأنه غاصب بالجحود ولو كان صباغا والمسألة بحالها إن صبغه قبل الجحود له الأجر وإن بعده إن شاء رب الثوب أخذه وأعطاه قيمة ما زاد الصبغ فيه وإن شاء تركه وضمنه قيمته أبيض ولو دفع غزلا إلى نساج والمسألة بحالها إن نسجه قبل الجحود له الأجر وإن بعده لا أجر له والثوب للنساج وعليه قيمة الغزل كما إذا كان حنطة فطحنها .
قوله ( إجارة المنفعة الخ ) هذه أعم من قوله السابق أو أن يزرعها بزراعة أرض أخرى .
قوله ( كإجارة السكنى بالسكنى ) أي سكنى دار بأخرى فلو بحانوت يصح للاختلاف منفعة وقيل لا يصح .
ومعاوضة البقر بالبقر في الأكداس لا تجوز لاتحاد الجنس والبقر بالحمير يجوز لاختلاف الجنس جامع الفصولين والكدس بالضم الحب المحصود المجموع .
قاموس وفي شرح قاضيخان وخدمة العبد والأمة جنس واحد فإن خدم أحد هذين دون الآخر في رواية يجب أجر المثل وفي رواية لا يجب شيء اه .
وفي التاترخانية إذا قوبلت المنفعة بجنسها واستوفى الآخر عليه أجر المثل في ظاهر الرواية وعليه الفتوى .
قوله ( لما تقرر الخ ) تقدم الكلام فيه وعلل بعلة أخرى وهي أن عنده من ذلك الجنس ملكا والإجارة جوزت على خلاف الجنس للحاجة .
قوله ( لفساد العقد ) الأولى أن يقول بحكم عقد فاسد ويكون الجار متعلقا باستيفاء ط .
قوله ( جاز ) لأنه أجير وحد وشرطه بيان لا الوقت .
قوله ( وإلا لا ) أي والحطب للعامل ط .
قوله ( فسد ) قال في الهندية ولو قال هذا الحطب فالإجارة فاسدة والحطب للمستأجر وعليه أجر مثله اه .
ط .
قوله ( وبه يفتى .
صيرفية ) قال فيها إن ذكر اليوم فالعلف للآمر وإلا فللمأمور وهذه رواية الحاوي وبه يفتى .
قال في المنح وهذا يوافق ما قدمناه عن المجتبى ومن ثم عولنا عليه في المختصر .
قوله ( لم يجز ) لأن هذا العمل من الواجب عليها ديانة لأن النبي قسم الأعمال بين فاطمة وعلي فجعل عمل الداخل على فاطمة وعمل الخارج على علي وأفاد المصنف آخر الباب أن استئجار المرأة للطبخ والخبز وسائر أعمال البيت لا تنعقد ونقله عن المضمرات ط .
قلت كأنه واجب عليها ديانة ثم راجعت باب النفقة فرأيته علل به وزاد ولو شريفة لأنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال الخ وهذا يدل على ما قدمناه من أن المفتى به عند المتأخرين في الاستجئار على الطاعات