لأجله فإن كان سجودا مشروعا تنتقض طهارته وتصح صلاته بذلك التيمم وإلا فلا كما ذكره في ثمرة الاختلاف بين الإمام وصاحبيه في مشروعية سجدة الشكر وعدمها فظهر أنه لا بد من تعيينها ليتميز المشروع عن غيره .
لا يقال إن النفل لا يشترط فيه التعيين كما مر وسجدة الشكر على القول بمشروعيتها نفل فلا يشترط تعيينها أيضا .
لأنا نقول هذا خارج عن هذا الحكم بدليل أن الصلاة عبادة في ذاتها ولا تنتفي عنها المشروعية إلا بسبب عارض بخلاف السجود خارج الصلاة فإنه ليس عبادة في نفسه بل بعارض شكر أو تلاوة مثلا فمطلق الصلاة ينصرف إلى النفل المشروع فلذا لم يشترط تعيينه بخلاف مطلق السجود فإنه ينصرف إلى غير المشروع لأنه لم يشرع إلا بسبب فلا بد من تعيين ذلك السبب ليكون مشروعا وليتميز عن غيره من المزاحمات له في المشروعية من تلاوة وسهو فافهم هذا ما ظهر لفهمي القاصر .
وأما سجود السهو فأفاد ح أنه لما كان جابرا لنقص واجب في الصلاة كان بدله ولا يشترط نية أبعاض الصلاة فكذلك بدله ا ه .
ثم رأيت في الأشباه قال ولا تصح صلاة مطلقا إلا بنية ثم قال وسجود التلاوة كالصلاة وكذا سجدة الشكر وسجود السهو ا ه .
ولعل هذا هو الأظهر .
تتمة لم يذكر السجدة الصلبية وحكمها أن يجب نيتها إذا فصل بينها وبين محلها بركعة فلو بأقل فلا كما في الفتاوى الهندية فتأمل .
قوله ( فلا يضر الخطأ في عددها ) الظاهر أن الخطأ غير قيد .
وفي الأشباه الخطأ فيما لا يشترط له التعيين لا يضر كتعيين مكان الصلاة وزمانها وعدد الركعات ومنه إذا عين الأداء فبان أن الوقت قد خرج أو القضاء فبان أنه باق ا ه .
ونقل في جامع الفتاوى ظن الخانية أن الأفضل أن ينوي أعداد الركعات ثم قال وقيل يكره التلفظ بالعدد لأنه عبث لا حاجة إليه ا ه .
ولا يخلو القول الثاني عن تأمل .
قوله ( وينوي المقتدي ) أما الإمام فلا يحتاج إلى نية الإمامة كما سيأتي .
قوله ( لم يقل أيضا ) أي كما في الكنز والملتقى وغيرهما .
قوله ( صح في الأصح ) كذا نقله الزيلعي وغيره بحر .
قلت لكن ذكر المسألة الأولى في الخانية وقال لا يجوز لأن الاقتداء بالإمام كما يكون في الفرض يكون في النفل .
وقال بعضهم يجوز ا ه .
قال في شرح المنية فظهر أن الجواز قول البعض وعدمه هو المختار .
أقول يؤيده قول المتون ينوي المتابعة أيضا وكذا قول الهداية ينوي الصلاة ومتابعة الإمام ومثله في المجمع وكثير من الكتب بل قال في المنبع إنه بالإجماع .
وأما المسألة الثانية فلا تخالف ما في المتون لأن فيها التعيين مع المتابعة ولهذا قال في الخانية أنه لما نوى الشروع في صلاة الإمام صار كأنه نوى فرض الإمام مقتديا به ا ه فتدبر .
ومقتضاه أنه صح شروعه وصار مقتديا وإن لم يصرح بنية الاقتداء لكن في الفتح إذا نوى الشروع في صلاة الإمام قال ظهير الدين ينبغي أن يزيد على هذا واقتديت به .
قوله ( وإن لم يعلم بها ) أي بصلاة الإمام .
قوله ( تبعا لصلاة الإمام ) الأولى تبعا للإمام كما عبر الزيلعي .
قوله ( لعدم نية الاقتداء ) علة لقوله بخلاف الخ .
أما في الأول فلأنه إنما عين الصلاة فقط ولا يلزم منه نية الاقتداء .
وأما الثاني فلأن الانتظار قد يكون للاقتداء وقد يكون بحكم العادة فلا يصير مقتديا بالشك كما في البدائع .
وقيل إذا انتظر ثم كبر صح واستحسنه في شرح المنية لقيامه مقام النية .