وإن كان مع العلم به فبحث ح أنه لا يصح وخالفه ط .
قلت وهو الأظهر لما مر عن العناية وأما إذا نوى فرض اليوم أو فرض الوقت فسيأتي بأقسامه التسع فافهم .
قوله ( هو الأصح ) قيد لقوله أولا أي إذا نوى الظهر ولم يقرنه باليوم أو الوقت وكان في الوقت فالأصح الصحة كما في الظهيرية وكذا في الفتح وغيره كما قدمناه وهو رد على ما في الخلاصة من أنه لا يصح كما نقله في البحر والنهر لا على ما في الظهيرية فافهم .
قوله ( لكنه يعين الخ ) أي يعين الصلاة ويومها أشباه وهذا عند وجود المزاحم أما عند عدمه فلا كما لو كان في ذمته ظهر واحد فائت فإنه يكفيه أن ينوي ما في ذمته من الظهر الفائت وإن لم يعلم أنه من أي يوم .
حلية فافهم .
قوله ( على المعتمد ) مقابله ما في المحيط من أنه إذا سقط الترتيب بكثرة الفوائت تكفيه نية الظهر لا غير ا ه أي لا يلزم تعيين اليوم قياسا على الصوم .
قوله ( والأسهل الخ ) أي فيما إذا وجد المزاحم كظهرين من يومين جعل تعيينهما .
قوله لا يشترط ذلك ) أي نية أول ظهر أو آخره بل تكفيه نية الظهر لا غير كما مر عن المحيط .
قوله ( وسيجيء ) أي ما صححه القهستاني في آخر الكتاب في مسائل شتى متنا تبعا لمتن الكنز ونقل الشارح هناك عن الأشباه أنه مشكل ومخالف لما ذكره أصحابنا كقاضيخان وغيره والأصح الاشتراط .
قلت وكذا صححه في متن الملتقى هناك فقد اختلف التصحيح والاشتراط أحوط وبه جزم في الفتح هنا .
قوله ( وواجب ) بالجر عطفا على قوله لفرض وقد عد منه في البحر قضاء ما أفسده من النفل والعيدين وركعتي الطواف وزاد في الدرر الجنازة لكن في الأشباه والخطبة لا يشترط لها نية الفرضية وإن شرطنا لها النية لأنه لا يتنفل بها وينبغي أن تكون صلاة الجنازة كذلك لأنها لا تكون إلا فرضا كما صرحوا به ولذا لا تعاد نفلا ا ه .
ويؤيده نصهم على أنه ينوي فيها الصلاة لله تعالى والدعاء للميت ولم يذكروا تعيين الفرضية .
قوله ( أنه وتر ) أشار إلى أنه لا ينوي فيه أنه واجب للاختلاف فيه زيلعي أي لا يلزمه تعيين الوجوب وليس المراد منعه من أن ينوي وجوبه لأنه إن كان حنفيا ينبغي أن ينويه ليطابق اعتقاده وإن كان غيره لا تضره تلك ذكره في البحر في باب الوتر .
ثم اعلم أن ما في شرح العيني من قوله وأما الوتر فالأصح أنه يكفيه مطلق النية مشكل لأن ظاهره أن يكفيه نية مطلق الصلاة كالنفل إلا أن يحمل على ما ذكرناه عن الزيلعي من إطلاق نية الوتر ولذا قال يكفيه مطلق النية ولم يقل مطلق نية الصلاة وبينهما فرق دقيق ففيه إشارة خفية إلى ما قلنا فتدبر .
قوله ( أو نذر ) هو قد يكون منجزا أو معلقا على نحو شفاء مريض أو قدوم غائب فالظاهر أنه لا بد من تعيينه بذلك لاختلاف أسبابه واختلاف أنواع ماعلق عليه بدليل عدم الاكتفاء في الفرض بدون تخصيصه بنحو الظهر أفاده ح .
قلت هذا إنما يظهر عند وجود المزاحم كما لو كان عليه نذر منجز ومعلق أو نذران علقا على أمرين وإلا فلا كما قدمناه آنفا عن الحلية في قضاء الفائتة فافهم .
قوله ( أو سجود تلاوة ) إلا إذا تلاها في الصلاة وسجدها فورا ولا يجب تعيين السجدات التلاوية لو تكررت التلاوة كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى .
قوله ( وكذا شكر بخلاف سهو ) الذي رأيته في النهر بحثا عكس ما ذكره الشارح ولعل الأوجه ما هنا بالنسبة إلى سجود الشكر فقط لأن السجود قد يكون لسبب كالتلاوة والشكر وقد يكون بدونه كما يفعله العوام بعد الصلاة وهو مكروه كما نص عليه الزاهدي فلما وجد المزاحم لا بد من التعيين لبيان السبب وإلا كان مكروها اتفاقا .
ويبتنى على ذلك ما لو نام في ذلك السجود أو تيمم