قلت لا يخفى أن الكلام عن عدم خطور الاقتداء في قلبه وقصده له وإلا كانت النية موجودة حقيقية .
قوله ( إلا في جمعة ) استثناء من المتن أي فيكفيه التعيين عن نية الاقتداء أو من قوله بخلاف ما لو نوى صلاة الإمام .
قوله ( وجنازة وعيد ) نقلهما في الأحكام عن عمدة المفتي .
قوله ( لاختصاصها ) أي الثلاثة المذكورة بالجماعة فتكون نيتها متضمنة لنية الاقتداء .
قال في الأحكام لكن في صلاة الجنازة بحث إلا أن يقال لما كانت لا تتكرر وكان الحق للولي في الإمامة لم تكن إلا مع الإمام ا ه .
فعلى هذا يقيد ذلك بغير الولي فلو أم بها من لا ولاية له ثم حضر الولي لا بد له مع التعيين من نية الاقتداء بذلك الإمام وإلا كان شارعا في صلاة نفسه لأن له الإعادة ولو منفردا فلا اختصاص في حقه .
قوله ( ولو نوى فرض الوقت الخ ) اعلم أنه يتأتى هنا تسع مسائل أيضا كما ذكرناه سابقا لأنه إما أن يقرن الفرض بالوقت أو باليوم أو يطلق وفي كل إما أن يكون في الوقت أو خارجه مع العلم بخروجه أو مع عدمه فإن قرنه باليوم بأن نوى فرض اليوم لا يصح بأقسامه الثلاث لأن فرض اليوم متنوع ومثله ما لو أطلق وإن قرنه بالوقت فإن في الوقت جاز وهو ما ذكره المصنف وإن خارجه مع العلم بخروجه فقال ح لا يجوز .
قلت وهو المتبادر من قول الأشباه عن البناية لو نوى فرض الوقت بعد ما خرج الوقت لا يجوز وإن شك في خروجه جاز ا ه .
لكنه خلاف ما يفهم من قول الزيلعي الآتي وهو لا يعلمه فليتأمل وإن كان مع عدم العلم بخروجه لا يجوز لقول الزيلعي يكفيه أن ينوي ظهر لوقت مثلا أو فرض الوقت والوقت باق لوجود التعيين ولو كان الوقت قد خرج وهو لا يعلمه لا يجوز لأن فرض الوقت في هذه الحالة غير الظهر ا ه .
وفي التاترخانية وإن صلى بعد خروج الوقت وهو لا يعلمه فنوى فرض الوقت لا يجوز وهو الصحيح لكن يخالفه قول الأشباه المار آنفا وإن شك في خروجه جاز .
وقد يجاب بأنه مبني على خلاف الصحيح وأما الجواب بالتفرقة بين الشك وعدم العلم ففيه نظر لأن من لم يعلم خروج وقت الظهر مثلا ونوى فرض الوقت يكون مراده وقت الظهر لأنه يظن بقاءه ومع هذا قلنا الصحيح أنه لا يجوز فمن شك في بقائه وخروجه يكون أولى بعدم الجواز فافهم .
قوله ( لأنها بدل ) أو لأن فرض الوقت عندنا الظهر لا الجمعة ولكن قد أمر بالجمعة لإسقاط الظهر ولذا لو صلى الظهر قبل أن تفوته الجمعة صحت عندنا خلافا لزفر والثلاثة وإن حرم الاقتصار عليها .
شرح المنية لكن سيأتي في الجمعة اعتمادا أنها أصل لا بدل وهو ضعيف كما سنوضحه هناك إن شاء الله تعالى .
قوله ( في اعتقاده ) تفسير لقوله عنده فهو على حذف أي ط .
قوله ( ولو في الجمعة ) كذا في الشرنبلالية ولم يظهر لي وجهه ا ه ح .
أقول لعل المراد أنه لو نوى المعذور ظهر الوقت يوم الجمعة جاز أي بلا فرق بين أن يكون اعتقاده أنها فرض الوقت أولا فتظهر فائدة ذكره هنا .
وأما نية الظهر في صلاة الجمعة فلا تصح كما في الأحكام عن النافع .
وفيه عن فيض الغفار شرح المختار لو نوى ظهر الوقت في غير الجمعة إن في الوقت جاز على الصحيح فقوله