أقول الظاهر أنه يحلف على الحاصل بالله ما عليك الرد فإن في الحلف على السبب يتضرر البائع أو قد يبرأ المشتري على العيب ا ه .
قوله ( على البتات ) كل موضع وجب اليمين فيه على العلم فحلف على البتات كفي وسقطت عنه وعلى عكسه لا ولا يقضي بنكوله على ما ليس واجبا عليه .
بحر .
قوله ( لأنها آكد ) أي لأن يمين البتات آكد من يمين العلم ا ه ح .
قوله ( ولذا تعتبر مطلقا ) أي ولكون يمين البتات آكد من يمين العلم تعتبر في فعل نفسه وفي فعل غيره .
ح .
كذا في الهامش .
قوله ( مطلقا ) أي فعل نفسه وفعل غيره .
قوله ( بخلاف العكس ) يعني أن يمين العلم لا تكفي في فعل نفسه ح .
كذا في الهامش .
قوله ( عن الزيلعي ) قال الزيلعي وفي كل موضع يجب اليمين فيه على البتات فحلف على العلم لا يكون معتبرا حتى لا يقضي عليه ولا يسقط اليمين عنه وفي كل موضع وجب اليمين فيه على العلم فحلف على البتات يعتبر اليمين حتى يسقط اليمين عنه ويقضي عليه إذا نكل لأن الحلف على البتات آكد فيعتبر مطلقا بخلاف العكس ا ه .
وفي جامع الفصولين قبل هذا الفرع مشكل .
قال الرملي وجه إشكاله أنه يقضي عليه مع أنه غير مكلف إلي البت ويزول الإشكال بأنه مسقط لليمين الواجبة عليه فاعتبر فيكون قضاء بعد نكول عن يمين مسقط للحلف عنه بخلاف عكسه ولهذا يحلف ثانيا لعدم سقوط الحلف عنه بها فنكوله عنه لعدم الاعتباره والاحتراز به فلا يقضي عليه بسببه .
تأمل ا ه .
واستشكل في السعدية الفرعين ولم يجب على الثاني وأجاب عن الأول بأنه يجوز أن يكون نكوله لعلمه بعدم فائدة اليمين على العلم فلا يحلف حذرا عن التكرار ا ه .
وهو بمعنى ما ذكره الرملي .
قوله ( وهو بكر ) تفسير للضمير والأولى أن يقول أي خصم بكر وهو زيد .
أقول تبع الشارح في هذا المصنف وصاحب الدرر .
قال بعض مشايخنا صوابه زيد لأنه هو المنكر واليمين عليه .
ويمكن أن يقال أن يحلف بالبناء للفاعل لا للمفعول ومعناه أن يطلب من القاضي تحليفه لأن ولاية التحليف له فيكون قوله وهو بكر تفسيرا للضمير في خصمه لكن فيه ركاكة .
س .
وقال في الهامش قوله وهو بكر راجع إلى المضاف إليه لا للمضاف ولو قال وهو زيد لكان أولى .
ح .
قوله ( إذا علم القاضي ) ينبغي أن يخصص التقييد بذلك بصورة العين كما يظهر من العمادية فإن جريان ذلك في الدين مشكل .
عزمي .
وذكر في البحر تفصيلا في دعوى الدين فراجعه فإنه مهم .
قوله ( كونه ميراثا ) أي كون المورث مات وتركه .
قوله ( أو برهن الخصم ) وهو المدعى عليه .
قوله ( فيحلف ) أي الوارث .
قوله ( على العلم ) أي وإلا بأن لم يعلم القاضي حقيقة الحال ولا إقرار المدعي بذلك ولا أقام المدعى عليه بينة يحلف على البتات بالله ما عليك تسليم هذه العين إلى المدعي .
عمادية عزمي .
قوله ( كموهوب ) يعني لو وهب رجل لرجل عبدا فقبضه أو اشترى رجل من رجل عبدا فجاء رجل وزعم