أن العبد عبده ولا بينة له فأراد استحلاف المدعي عليه يحلف على البتات ح .
قوله ( خلافا لهما ) فعندهما يلزمه الأرش فيهما لأن النكول إقرار فيه شبهة عندهما فلا يثبت به القصاص .
منح .
قوله ( حاضرة في المصر ) أطلق حضورها فشمل حضورها في المصر بصفة المريض وظاهر ما في خزانة المفتين خلافه فإنه قال الاستحلاف يجري في الدعاوى الصحيحة إذا أنكر المدعي عليه ويقول المدعي لا شهود لي أو شهودي غيب أو في المصر ا ه .
بحر .
قوله ( ويأخذ القاضي ) أي بطلب المدعي كما في الخانية .
وفي الصغرى هذا إذا كان المدعي عالما بذلك أما إذا كان جاهلا فالقاضي يطلب .
رواه ابن سماعة عن محمد ا ه بحر .
قوله ( في مسألة المتن ) قيد بها لأنه لو قال لا بينة لي أو شهودي غيب لا يكفل لعدم الفائدة .
كذا في الهداية .
قوله ( يؤمن هروبه ) بأن يكون له دار معروفة وحانوت معروف لا يسكن في بيت بكراء ويتركه ويهرب منه .
منح .
وهذا شيء يحفظ جدا .
بحر عن الصغرى .
قال وينبغي أن يكون الفقيه ثقة بوظائفه في الأوقاف وإن لم يكن له ملك في دار أو حانوت لأنه لا يتركها ويهرب ا ه .
وفي البحر أيضا عن كفالة الصغرى لقاضي أو رسوله إذا أخذ كفيلا من المدعى عليه بنفسه بأمر المدعي أولا بأمره فإن لم يضف الكفالة إلى المدعي بأن قال أعط كفيلا بنفسك ولم يقل للطالب ترجع الحقوق إلى القاضي أو رسوله حتى لو سلم إليه الكفيل يبرأ ولو سلم إلى المدعي فلا وإن أضاف إلى المدعي كان الجواب على العكس ا ه .
وفيه عنها طلب المدعي من القاضي وضع المنقول عند عدل ولم يكتف بكفيل النفس فإن كان المدعى عليه عدلا لا يجبيه القاضي ولو فاسقا يجيبه .
وفي العقار لا يجيبه إلا في السجر الذي عليه الثمر لأن الثمر نقلي ا ه .
قال في البحر وظاهره أن الشجر من العقار وقدمنا خلافه .
وفي أبي السعود عن الحموي عن المقدسي التصريح بأنه من العقار .
قوله ( في الصحيح ) في البحر عن القنية ادعي القاتل أن له بينة حاضرة على العفو أجل ثلاثة أيام فإن مضت ولم يأت بالبينة وقال لي بينة غائبة يقضي بالقصاص قياسا كالأموال .
وفي الاستحسان يؤجل استعظاما لأمر الدم ا ه .
وفي البحر أيضا عن قضاء الصغرى أن فائدة الكفالة بالثلاث أو نحوها لا لبراءة الكفيل بعدها فإن الكفيل إلى شهر لا يبرأ بعده لكن التكفيل إلى شهر للتوسعة على الكفيل فلا يطالب إلا بعد مضيه لكن لو عجل لا يصح وهنا للتوسعة على المدعي فلا يبرأ الكفيل بالتسليم للحال إذ قد يعجز المدعي عن البينة وإذا أحضرها يعجز عن إقامتها وإنما يسلم إلى المدعي بعد وجود ذلك الوقت حتى لو أحضر البينة قبل الوقت يطالب الكفيل .
قوله ( إلى مجلسه ) إلى القاضي .
قوله ( لازمه ) أي دار معه حيث دار فلا يلازمه في مكان معين .
وفي الصغرى ولا يلزمه في المسجد لأنه بني للذكر به يفتى .
ثم قال ويبعث معه أمينا يدور معه .
ورأيت في زيادات بعض المشايخ أن للمطلوب أن لا يرضى بالأمين عنده خلافا لهما بناء على التوكيل بلا رضا الخصم .
بحر ملخصا وتمامه فيه .