الجواب بأن قود الطرف حق العبد فيثبت بالشبهة كالأموال بخلاف القطع في السرقة فإنه خالص حق الله تعالى وهو لا يثبت بالشبهة فظهر الفرق فليتأمل .
يعقوبية .
قوله ( في التعزير ) لأنه محض حق العبد ولهذا يملك العبد إسقاطه بالعفو .
س .
قوله ( فحيلة دفع يمينها ) أي دفع اليمين عنها كذا في الهامش .
قوله ( أن تتزوج ) أي بآخر كذا في الهامش .
قوله ( في إحدى وثلاثين مسألة ) تقدمت في الوقف س وذكرها في البحر هنا وذكر في الهامش عن الإمام الخصاف .
كان الإمام الثاني وغيره رحمهم الله تعالى من أصحابنا يقولون يحلف في كل سبب لو أقر المدعى عليه لزمه كما لو ادعى أنه أبوه أو ابنه أو زوجته أو مولاه ولو ادعى أنه أخوه أو عمه أو نحوه لا يحلف إلا أن يدعي حقا في ذمته كالإرث بجهة فحينئذ يحلف وإن نكل يقضي بالمال إن ثبت المال ودعوى الوصية بثلث المال كدعوى الإرث على ما ذكرنا إلا في فصل واحد وهو أن الوارث لو نكل عن اليمين عن موت مورثه ودفع ثلث ما في يده من ماله إلى ثلث مدعي الوصية بالثلث ثم جاء المورث حيالا يضمن الوارث الناكل له شيئا من البزازية من كتاب أدب القاضي في اليمين .
قوله ( لا الحلف ) يخالفه ما يأتي عن شرح الوهبانية من أن الأخرس الأصم الأعمى يحلف وليه .
قوله ( ولا يحلف الخ ) الأولى أن يقول وفرع على الثاني بقوله ولا يحلف الخ .
قوله ( على الأصيل ) أي الوكيل لقط كذا في الهامش .
قوله ( فيستحلف الخ ) بقي هل يستحلف على العلم أو على البتات ذكر في الفصل السادس والعشرين من نور العين أن الوصي إذا باع شيئا من التركة فادعى المشتري أنه معيب فإنه يحلف على البتات بخلاف الوكيل فإنه يحلف على عدم العلم ا ه فتأمله كذا بخط بعض الفضلاء .
قوله ( والصواب في أربع وثلاثين ) أي بضم الثلاثة إلى ما في الخانية لكن الأولى منها مذكور في الخانية .
قوله ( لابن المصنف ) وهو الشيخ شرف الدين عبد القادر وهو صاحب تنوير البصائر وأخوه الشيخ صالح صاحب الزواهر كذا يفهم من كتاب الوقف .
قوله ( سرقة العبد الخ ) يعني أن مشتري العبد إذا ادعى أنه سارق أو آبق وأثبت إباقه أو سرقته في يد نفسه وادعى أنه أبق أو سرق في يد البائع وأراد التحليف يحلف البائع بالله ما أبق بالله ما سرق في يدك وهذا تحليف على فعل الغير .
درر .
كذا في الهامش .
قوله ( أو إباقه ) ليس المراد بالإباق الذي يدعيه المشتري الإباق الكائن عنده إذ لو أقر به البائع لا يلزمه شيء لأن الإباق من العيوب التي لا بد فيها من المعاودة بأن يثبت وجوده عند البائع ثم عند المشتري كلاهما في صغره أو كبره على ما سبق في محله أبو السعود .
وفي الحواشي السعدية قوله يحلف على البتات بالله ما أبق .