والتفصيل المذكور في المتن ذكره في جامع الفصولين فعبارة الشارح غير محررة .
قوله ( خلافا لإطلاق الدرر ) حيث قال وهل يظهر كذب المنكر بإقامة البينة والصواب أنه لا يظهر حتى لا يعاقب عقوبة شاهد الزور .
ذكره الزيلعي .
قوله ( ثم أقامها المدعي ) سيعيد الشارح المسألة بعد نحو ورقتين .
قوله ( أو الإيفاء ) بحث فيه العلامة المقدسي بأن الأصل في الثابت أن يبقي على ثبوته وقد حكمتم لمن شهد له بشيء أنه كان له أن الأصل بقاؤه وإذا وجد السبب ثبت والأصل بقاؤه ا ه ط .
أقول وجوابه أن إثبات كون الشيء له يفيد ملكيته له في الزمن السابق واستصحاب هذا الثابت يصلح لدفع من يعارضه في الملكية بعد ثبوتها له وقد قالوا الاستصحاب يصلح للدفع لا للإثبات وإذا أثبتنا الحنث يكون الأصل بقاء القرض يكون من الإثبات بالاستصحاب وهو لا يجوز فالفرق ظاهر فتأمل .
قوله ( ولا تحليف ) أي في تسعة .
قوله ( بعد عدة ) قيد للثاني كما في الدرر .
قوله ( تدعيه الأمة ) بأنها ولدت منه ولدا وقد مات أو أسقطت سقطا مستبين الخلق وأنكره المولى .
ابن كمال .
قوله ( ولا يأتي الخ ) وقلب العبارة الزيلعي وهو سبق قلم .
قوله ( ونسب ) وفي المنظومة وولاد .
قال في الحقائق ولم يقبل ونسب لأنه إنما يستحلف في النسب المجرد عندهما إذا كان يثبت بإقرار كالأب والابن في حق الرجل والأب في حق المرأة .
ابن كمال .
قوله ( وولاء ) أي بأن ادعى على معروف الرق أنه معتقه أو مولاه .
قوله ( في الأشياء السبعة ) أي السبعة الأولى من التسعة .
قال الزيلعي وهو قولهما والأول قول الإمام .
س .
قال الرملي ويقضي عليه بالنكول عندهما .
قوله ( وكذا يستحلف السارق ) وكذا يحلف في النكاح إن ادعت هي المال أي إن ادعت المرأة النكاح وغرضها المال كالمهر والنفقة فأنكر الزوج يحلف فإن نكل يلزمه المال ولا يثبت الحل عنده لأن المال يثبت بالبدل لا الحل .
وفي النسب إذا ادعى حقا مالا كان كالإرث والنفقة أو غير مال كحق الحضانة في اللقيط والعتق بسبب الملك وامتناع الرجوع في الهبة فإن نكل ثبت الحق ولا يثبت النسب إن كان مما لا يثبت بالإقرار وإن كان منه فعلى الخلاف المذكور وكذا منكر العقود الخ .
ابن كمال .
وإنكار القود سيذكره المصنف وفي صدر الشريعة فليغز أيما امرأة تأخذ نفقة غير معتدة ولا حائضة ولا نفساء ولا يحل وطؤها وفيه ويلغز أي شخص أخذ الإرث ولم يثبت نسبه كما لو ادعى إرثا بسبب إخوة فأنكر إخوته .
والحاصل أن هذه الأشياء لا تحليف فيها عند الإمام ما لم يدع معها مالا فإنه يحلف وفاقا .
سائحاني .
قوله ( ولم يقطع ) اعترض بأنه ينبغي أن يصح قطعه عند أبي حنيفة لأنه بدل كما في قود الطرف .
والحاصل أن النكول في قطع الطرف والنكول في السرقة ينبغي أن يتحدا في إيجاب القطع وعدمه .
ويمكن