الصحة ما أمكن ا ه .
والوجه في شهود الزمان القول بقولهما وإن كان فيهم العارف المتدين لأن الحكم للغالب خصوصا المتخذ بها مكسبة للدراهم ا ه ما في الفتح باختصار .
وحاصله أنه اختار ما اختاره في الهداية وشرح القدوري من لزوم خمس شينات في الأداء وهو ما جرى عليه في المتون كالقدوري والكنز والغرر والملتقى والإصلاح ومواهب الرحمن وغيرها .
قوله ( الفرع لأصله ) لأنه من أهل التزكية .
هداية .
قوله ( وإلا لزم تعديل الكل ) هذا عند أبي يوسف .
وقال محمد لا تقبل لأنه لا شهادة إلا بالعدالة فإذا لم يعرفوها لم ينقلوا الشهادة فلا تقبل .
ولأبي يوسف أن المأخوذ عليهم النقل دون التعديل لأنه قد يخفى عليهم فيتعرف القاضي العدالة كما إذا شهدوا بأنفسهم كذا في الهداية وفي البحر .
قوله وإلا صادق بصور الأولى أن يسكتوا وهو المراد هنا كما أفصح به في الهداية .
الثانية أن يقولوا لا نخبرك فجعله في الخانية على الخلاف بين الشيخين .
وذكر الخصاف أن عدم القبول ظاهر الرواية وذكر الحلواني أنها تقبل وهو الصحيح لأن الأصل بقي مستورا إذ يحتمل الجرح والتوقف فلا يثبت الجرح بالشك .
ووجه المشهور أنه جرح للأصول استشهد الخصاف بأنهما لو قالا إنا نتهمه في الشهادة لم يقبل القاضي شهادته وما استشهد به هو الصورة الثالثة وقد ذكرها في الخانية ا ه ملخصا .
وحيث كان المراد الأولى فقول الشارح وإلا لزم الخ تكرار مع ما في المتن .
قوله ( لأن العدل لا يتهم بمثله ) كذا علل في البحر وفيه عود الضمير على غير مذكور .
وأصل العبارة في الهداية حيث قال وكذا إذا شهد شاهدان فعدل أحدهما الآخر يجوز لما قلنا غاية الأمر أن فيه منفعة من حيث القضاء بشهادته ولكن العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه ا ه .
قال في النهاية أي بمثل ما ذكرت منه الشبهة .
وحاصل ما في الفتح أن بعضهم قال لا يجوز لأنه متهم حيث كان بتعديله رفيقه يثبت القضاء بشهادة .
والجواب أن شهادة نفسه تتضمن مثل هذه المنفعة وهي القضاء بها فكما أنه لم يعتبر الشرع مع عدالته ذلك مانعا كذا ما نحن فيه .
قوله ( في حاله ) فيسأله عن عدالته فإذا ظهرت قبله وإلا لا .
منح .
قوله ( على ما في القهستاني ) عبارته .
وفيه إيماء إلى أنه لو قال الفرع إن الأصل ليس بعدل أو لا أعرفه لم تقبل شهادته كما قال الخصاف .
وعن أبي يوسف أنه تقبل وهو الصحيح على ما قال الحلواني كما في المحيط ا ه .
فتأمل النقل مدني .
قوله ( عن المحيط ) ذكر في التاترخانية خلافه ولم يذكر فيه خلافا وكيف هذا مع أنهما لو قالا نتهمه لا تقبل شهادتهما وظاهر استشهاد الخصاف به كما مر أنه لا خلاف فيه .
وفي البزازية شهدا عن أصل وقالا لا خير فيه وزكاه غيرهما لا يقبل وإن جرحه أحدهما لا يلتفت إليه ا ه .
قوله ( بأمور ) عد منها في البحر حضور الأصل قبل القضاء مستدلا بما في الخانية ولو أن فروعا شهدوا على شهادة الأصول ثم حضر الأصول قبل القضاء لا يقضي بشهادة الفروع ا ه .
لكن قال في البحر وظاهر قوله لا يقضي دون أن يقول بطل الإشهاد أن الأصول لو غابوا بعد ذلك قضى بشهادتهم ا ه .
فلهذا تركه الشارح .
قوله ( ما يخالفه ) وهو خلاف الأظهر .
قوله ( وبإنكار أصله الشهادة ) هكذا