لو حل بهم العذر يشهد الفروع ا ه .
ومثله في المنح عن السراجية .
قوله ( كما مر ) أي في قوله وجاز الإشهاد مطلقا .
قوله ( وما في الحاوي غلط ) من أنه لا تقبل شهادة النساء على الشهادة .
وفي الهامش ولو شهد على شهادة رجل وأحدهما يشهد بنفسه أيضا لم يجز كذا في محيط السرخسي .
فتاوى الهندية .
قوله ( عن كل أصل ) فلو شهد عشرة على شهادة واحد تقبل ولكن لا يقضي حتى يشهد شاهد آخر لأن الثابت بشهادتهم شهادة واحد .
بحر عن الخزانة وأفاد أنه لو شهد واحد على شهادة نفسه وآخران على شهادة غيره يصح وصرح به في البزازية .
قوله ( وذاك ) يعني بأن يكون الكل شاهد شاهدان متغايران بل يكفي شاهدان على كل أصل .
قوله ( ولو ابنه ) كما يأتي متنا .
قوله ( إني أشهد بكذا ) قيد بقوله أشهد لأنه بدونه لا يسعه أن يشهد على شهادته وإن سمعها منه لأنه كالنائب عنه فلا بد من التحميل والتوكيل وبقوله على شهادتي لأنه لو قال أشهد على بذلك لم يجز لاحتمال أن يكون الإشهاد على نفس الحق المشهود به فيكون أمرا بالكذب وبعلي لأنه لو قال بشهادتي لم يجز لاحتمال أن يكون أمرا بأن يشهد مثل شهادتي بالكذب وبالشهادة على الشهادة لأن الشهادة بقضاء القاضي صحيحة وإن لم يشهدهما القاضي عليه .
قوله ( سكوت الفرع ) أي عند تحميله .
قال في البحر لو قال لا أقبل .
قال في القنية ينبغي أن لا يصير شاهدا حتى لو شهد بعد ذلك لا تقبل ا ه .
قوله ( حاوي ) نقل في البحر ثم قال بعد ورقة وفي خزانة المفتين الفرع إذا لم يعرف الأصل بعدالة ولا غيرها فهو مسيء في الشهادة على شهادته بتركه الاحتياط ا ه .
وقالوا الإساءة أفحش من الكراهة ا ه .
لكن ذكر الشارح في شرحه على النار أنها دونها ورأيت مثله في التقرير شرح البزدوي والتحقيق وغيرهما تأمل .
قوله ( أن فلانا الخ ) ويذكر اسمه واسم أبيه وجده فإنه لا بد منه كما في البحر .
قوله ( هذا أوسط العبارات ) والأطول أن يقول أشهد أن فلانا شهد عندي أن لفلان على فلان كذا وأشهدني على شهادته وأمرني أن أشهد على شهادته وأنا الآن أشهد على شهادته واشترطوا بذلك ففيه ثمان شينات .
قوله ( وعليه فتوى السرخسي ) قال في الفتح وهو اختيار الفقيه أبي الليث وأستاذه أبو جعفر وهكذا ذكره محمد في السير الكبير وبه قالت الأئمة الثلاثة .
وحكى أن فقهاء زمن أبي جعفر خالفوه واشترطوا زيادة طويلة فأخرج أبو جعفر الرواية من السير الكبير فانقادوا له .
قال في الذخيرة فلو اعتمد أحد على هذا كان أسهل وكلام المصنف أي صاحب الهداية يقتضي ترجيح كلام القدوري المشتمل على خمس شينات حيث حكاه وذكر أن ثم أطول منه وأقصر ثم قال وخير الأمور أوساطها .
وذكر أبو نصر البغدادي شارح القدوري أقصر آخر بثلاث شينات وهو أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عنده بكذا ثم قال وما ذكره القدوري أولى وأحوط ثم حكى خلافا في أن قوله وقال لي اشهد على شهادتي شرط عند أبي حنيفة ومحمد فلا يجوز تركه لأنه إذا لم يقله احتمل أنه أمره أن يشهد مثل شهادته وهو كذب وأنه أمره على وجه التحمل فلا يثبت بالشك .
وعند أبي يوسف يجوز لأن أمر الشاهد محمول على