وقع التعبير في كثير من المعتبرات .
وفي الشرنبلالية عن الفاضل جوى زاده ما يفيد أن الأولى التعبير بالإشهاد لأن إنكار الشهادة لا يشمل ما إذا قال لي شهادة على هذه الحادثة لكن لم أشهدهم بخلاف إنكار الإشهاد فإنه يشمل لهذا ويشمل إنكار الشهادة لأن إنكارها يستلزم إنكاره فإنكار الإشهاد نوعان صريح وضمني ولذا عبر الزيلعي وصاحب البحر بالإشهاد وبه اندفع اعتراض الدرر على الزيلعي وظهر أيضا أن قول الشارح هنا أو لم نشهدهم ليس في محله لأنه ليس من أفراد إنكار الشهادة لأن معناه لنا شهادة ولم نشهدهم فتأمل .
قوله ( ما لنا شهادة ) يعني ثم غابوا أو مرضوا ثم جاء الفروع فشهدوا لا تقبل .
قوله ( وغلطنا ) هو في معنى إنكار الشهادة .
تأمل .
قوله ( قيل له هات الخ ) فهذا من قبيل ما مر شهادة قاصرة يتمها غيرهم كذا في الهامش .
قوله ( ولو مقرة ) فلعلها غيرها فلا بد من تعريفها بتلك النسبة .
منح .
قوله ( إلى القاضي ) فإن كتب أن فلانا وفلانا شهدا عندي بكذا من المال على فلانة بنت فلان الفلانية وأحضر المدعي امرأة عند القاضي المكتوب إليه وأنكرت المرأة أن تكون هي المنسوبة بتلك النسبة فلا بد من شاهدين آخرين يشهدان أنها المنسوبة بتلك النسبة كما في المسألة الأولى كذا في العيني .
مدني .
قوله ( لاحتمال التزوير ) أي بأن يتواطأ المدعي مع ذلك الرجل .
قوله ( البيان ) يعني إذا ادعى المدعى عليه أن غيره يشاركه في الاسم والنسب كان عليه البيان ح كذا في الهامش أي يقول له القاضي أثبت ذلك فإن أثبت تندفع عنه الخصومة كما لو علم القاضي بمشارك له في الاسم والنسب وإن لم يثبت ذلك يكون خصما .
قوله ( فيهما ) أي في الشهادة وكتاب القاضي .
قوله ( إلى فخذها ) بسكون الخاء وكسرها يريد به القبيلة الخاصة التي ليس دونها أخص منها وهذا على أحد قولين للغويين وهو في الصحاح .
وفي الجمهرة جعل الفخذ دون القبيلة وفوق البطن وجعله في ديوان أقل من البطن وكذا صاحب الكشاف .
قال العرب على ست طبقات الشعب كمضر وربيعة وحمير سميت به لأن القبائل تنشعب عنها والقبيلة ككنانة .
والعمارة كقريش .
والبطن كقصي .
والفخذ كهاشم .
والفصيلة كالعباس .
وكل واحد يجمع ما بعده فالشعب يجمع القبائل والعمارة تجمع البطون وهكذا وعليه فلا يجوز الاكتفاء بالفخذ ما لم ينسبها إلى الفصيلة .
والعمارة بكسر العين والشعب بفتح الشين .
فتح ملخصا .
قوله ( كجدها ) الأنسب أو جدها .
قوله ( والمقصود الإعلام ) قال في الفتح ولا يخفى أنه ليس المقصود من التعريف أن ينسب إلى أن يعرفه القاضي لأنه قد لا يعرفه وإن نسبه إلى مائة جد بل ليثبت الاختصاص ويزول الاشتراك فإنه قلما يتفق اثنان في اسمهما واسم أبيهما وجدهما أو صناعتهما ولقبهما فما ذكر عن قاضيخان من أنه لو لم يعرف مع ذكر الجد لا يكتفي بذلك الأوجه منه ما في الفصولين من أن شرط التعريف ذكر ثلاثة أشياء غير أنهم اختلفوا في اللقب