قوله ( لا يصدق ) هذا خلاف ما عليه العامة كما قدمناه عن البحر .
قوله ( وفتاوى قارىء الهداية ) عبارتها سئل إذا كتب شخص ورقة بخطه أن في ذمته لشخص كذا ثم ادعى عليه فجحد المبلغ واعترف بخطه ولم يشهد عليه أجاب إذا كتب على رسم الصكوك يلزم المال وهو أن يكتب يقول فلان بن فلان الفلاني إن في ذمته لفلان ابن فلان الفلاني كذا وكذا فهو إقرار يلزم به وإن لم يكتب على هذا الرسم فالقول قوله مع يمينه ا ه .
ثم أجاب عن سؤال آخر نحوه بقوله إذا كتب إقراره على الرسم المتعارف بحضرة الشهود فهو معتبر فيسع من شاهد كتابته أن يشهد عليه إذا جحده إذا عرف الشاهد ما كتب أو قرأه عليه .
أما إذا شهدوا أنه خطه من غير أن يشاهدوا كتابته لا يحكم بذلك ا ه .
وحاصل الجوابين أن الحق يثبت باعترافه بأنه خطه أو بالشهادة عليه بذلك إذا عاينوا كتابته أو إقراءه عليهم وإلا فلا وهذا إذا كان معنونا .
ثم لا يخفى أن هذا لا يخالف ما في المتن نعم يخالف ما في البحر عن البزازية في تعليل المسألة بقوله لأنه لا يزيد على أن يقول هذا خطي وأنا حررته لكن ليس على هذا المال وثمة لا يجب كذا هنا .
وقد يوفق بينهما بحمله على ما إذا لم يكن معنونا لكن هو قول القاضي النسفي كما في البزازية وقد قدمنا أنه خلاف ما عليه العامة .
قوله ( ما لم يشهد عليه ) أي ما لم يقل له الشاهد أشهد على شهادتي .
قوله ( تصوير صدر الشريعة ) حيث قال سمع رجل أداء الشهادة عند القاضي لم يسغ له أن يشهد على شهادته ح .
قوله ( وقولهم ) عطف على تصوير ووجه المخالفة الإطلاق وعدم تقييد الاشتراط بما إذا كانت عند غير القاضي .
قوله ( وقبول التحميل ) فلو أشهده عليها فقال لا أقبل لا يصير شاهدا حتى لو شهد بعد ذلك لا يقبل .
قنية .
وينبغي أن يكون هذا على قول محمد من أنه توكيل وللوكيل أن لا يقبل .
وأما على قولهما من أنه تحميل فلا يبطل بالرد لأن من حمل غيره شهادة لم تبطل بالرد .
بحر .
قوله ( بعد المدة ) أي بعد أن حبسه القاضي مدة يعلم من حاله أنه لو كان له مال لقضى دينه ولم يصبر على ذلك الحبس كما تقدم .
مدني .
قوله ( فشهادة إجماعا ) الأحسن ما في البحر حيث قال وقيدنا بتزكية السر للاحتراز عن تزكية العلانية فإنه يشترط لها جميع ما يشترط في الشهادة من الحرية والبصر وغير ذلك إلا لفظ الشهادة إجماعا لأن معنى الشهادة فيها أظهر فإنها تختص بمجلس القضاء وكذا يشترط العدد فيها على ما قاله الخصاف ا ه .
وفي البحر أيضا وخرج من كلامه تزكية الشاهد بحد الزنا فلا بد في المزكي فيها من أهلية الشهادة والعدد الأربعة إجماعا ولم أر الآن حكم تزكية الشاهد ببقية الحدود ومقتضى ما قالوه اشتراط رجلين لها ا ه .
قوله ( والخصم ) أي المدعي أو المدعى عليه كما في الفتح .
قوله ( إلى المزكي ) وكذا من المزكي إلى القاضي .
فتح .
قوله ( وجاز تزكية الخ ) وكذا تزكية المرأة والأعمى بخلاف ترجمتهما كما في البحر .
قوله ( ووالد ) لولد .
زاد في البحر وعكسه والعبد