لمولاه وعكسه والمرأة والأعمى والمحدود في قذف إذا تاب وأحد الزوجين للآخر .
قوله ( تقوم ) أي تقوم الصيد والمتلفات .
قوله ( هو جيد ) أي المسلم فيه كذا في الهامش .
قوله ( وإفلاسه ) يعني إذا أخبر القاضي بإفلاس المحبوس بعد مضي مدة الحبس أطلقه .
حموي على الأشباه .
كذا في الهامش .
قوله ( والعيب يظهر ) أي في إثبات العيب الذي يختلف فيه البائع والمشتري .
قوله ( على ما مر ) أي من رواية الحسن من قبول خبر الواحد بلا عله .
قوله ( وموت ) أي موت الغائب .
قوله ( يخبر ) أي إذا شهد عدل عند رجلين علي موت رجل وسعهما أن يشهدا على موته .
والثانية عشر قول أمين القاضي إذا أخبره بشهادة شهود على عين تعذر حضورها كما في دعوى القنية .
أشباه مدني .
قوله ( وفي الملتقط الخ ) وفي الخانية صبي احتلم لا أقبل شهادته ما لم أسأل عنه ولا بد أن يتأنى بعد البلوغ بقدر ما يقع في قلوب أهل مسجده ومحلته كما في الغريب أن صالح أو غيره ا ه .
وفرق في الظهيرية بينهما بأن النصارني كان له شهادة مقبولة قبل إسلامه بخلاف الصبي وهو يدل على أن الأصل عدم العدالة .
بحر .
قوله ( ولم يذكرها ) وهذا قولهما .
وقال أبو يوسف يحل له أن يشهد .
وفي الهداية محمد مع أبي يوسف وقيل لا خلاف بينهم في هذه المسألة أنهم متفقون على أنه لا يحل له أن يشهد في قول أصحابنا جميعا إلا أن يتذكر الشهادة وإنما الخلاف بينهم فيما إذا وجد القاضي شهادة في ديوانه لأن ما في قمطره تحت ختمه يؤمن عليه من الزيادة والنقصان فحصل له العلم ولا كذلك الشهادة في الصك لأنها في يد غيره وعلى هذا إذا ذكر المجلس الذي كاانت فيه الشهادة أو أخبره قوم ممن يثق بهم أنا شهدنا نحن وأنت كذا في الهداية .
وفي البزدوي الصغير إذا استيقن أنه خطه وعلم أنه لم يزده فيه شيء بأن كان مخبوءا عنده وعلم بدليل آخر أنه لم يزد فيه لكن لا يحفظ ما سمع فعندهما لا يسعه أن يشهد وعند أبي يوسف يسعه وما قاله أبو يوسف هو المعمول به .
وقال في التقويم قولهما هو الصحيح .
جوهرة .
قوله ( عن المبتغى ) قدمنا في كتاب القاضي عن الخزانة أي أن يشهد وإن لم يكن الصك في يد الشاهد لأن التغيير نادر وأثره يظهر فراجعه ورجح في الفتح ما ذكره الشارح وذكر له حكاية تؤيده .
قوله ( إلا في عشرة ) كلها مذكورة هنا متنا وشرحا آخرها قول المتن ومن في يده شيء ح .
وفي الطبقات السنية للتميمي في ترجمة إبراهيم بن إسحاق من نظمه فهم مسائل ستة واشهد بها من غير رؤياها وغير وقوف نسب وموت والولاد وناكح وولاية القاضي وأصل وقوف قوله ( والنسب ) قال في فتاوى قارىء الهداية لو أن رجلا نزل بين ظهراني قوم وهم لا يعرفونه وقال أنا فلان بن فلان قال محمد رضي الله عنه لا يسعهم أن يشهدوا على نسبه حتى يلقوا من أهل بلده رجلين يشهدان عندهم على نسبه قال الخصاف وهو الصحيح ا ه .
كذا في الهامش .
قوله ( والموت ) قال في الثاني عشر من جامع