عندهم وقال اشهدوا علي بما فيه كان إقرارا وإلا فلا وبه ظهر أن ما هنا خلاف ما عليه العامة لكن جزم به في الفتح وغيره .
قوله ( وإن لم يشهد عليه ) لو قال المؤلف ولو قال لا تشهد على بدل قوله وإن لم يشهد عليه لكان أفود لما في الخلاصة لو قال المقر لا تشهد علي بما سمعت تسعة الشهادة ا ه .
فيعلم حكم ما إذا سكت بالأولى .
بحر .
وفيه وإذا سكت يشهد بما علم ولا يقول اشهدني لأنه كذب .
قوله ( غيره ) انظر عبارة البحر .
قوله ( فسر ) أي بأنه شاهد على المحجب .
قوله ( شخصها ) في الملتقط إذا سمع صوت المرأة ولم ير شخصها فشهد اثنان عنده أنها فلانة لا يحل له أن يشهد عليها وإن رأى شخصها وأقرت عنده فشهد اثنان أنها فلانة حل له أن يشهد عليها بحر ا ه من أول الشهادات واحترز برؤية شخصها عن رؤية وجهها .
قال في جامع الفصولين حسرت عن وجهها وقالت أنا فلانة بنت فلان بن فلان وهبت لزوجي مهري فلا يحتاج الشهود إلى شهادة عدلين أنها فلانة بنت فلان ما دامت حية إذ يمكن الشاهد أن يشير إليها فإن ماتت فحينئذ يحتاج الشهود إلى شهادة عدلين بنسبها .
قوله ( وعليه الفتوى ) ومقابله يقول لا بد من شهادة جماعة ولا يكفي الاثنان .
ذكر الفقيه أبو الليث عن نصير بن يحيى قال كنت عند أبي سليمان فدخل ابن محمد بن الحسن فسأله عن الشهادة على المرأة متى تجوز إذا لم يعرفها قال كان أبو حنيفة يقول لا تجوز حتى يشهد عنده جماعة أنها فلانة وكان أبو يوسف وأبوك يقولان يجوز إذا شهد عنده عدلان أنها فلانة .
وهو المختار للفتوى وعليه الاعتماد لأنه أيسر على الناس ا ه .
واعلم أنهما كما احتاجا للاسم والنسب للمشهود عليه وقت التحمل يحتاجان عند أداء الشهادة إلى من يشهد أن صاحبة الاسم والنسب هذه .
وذكر الشيخ خير الدين أنه يصح التعريف ممن لا تقبل شهادته لها سواء كانت الشهادة عليها أو لها .
سائحاني بزيادة من البحر وغيره .
قوله ( لأن عند الخ ) اسم إن ضمير الشأن محذوفا والجملة بعده خبرها .
قوله ( فيضره ) أي يضر المدعى عليه بغضبه للفقيه .
قوله ( وإذا كان بين الخطين الخ ) وفي الباقاني عن خزانة الأكمل صراف كتب على نفسه بمال معلوم وخطه معلوم بين التجار وأهل البلد ثم مات فجاء غريمه يطلب المال من الورثة وعرض خط الميت بحيث عرف الناس خطه حكم بذلك في تركته إن ثبت أنه خطه وقد جرت العادة بين الناس أن مثله حجة وهذا مشكل لكونها شهادة على الخط وهنا لم يعتبروا هذا الاشتباه ووجهه لا ينهض وسيجيء وقدم الشارح أنه لا يعمل بالخط إلا في مسألتين يعمل بكتاب أهل الحرب بطلب الأمان كما في سير الخانية ويلحق به البراءات السلطانية بالوظائف في زماننا .
الثانية يعمل بدفتر السمسار والصراف والبياع كما في قضاء الخانية ا ه .
كذا في هامش .
قوله ( ظاهرة ) ضمنه معنى دالة فعداه بعلي أو متعلقة بقول محذوفا أو لفظ على بمعنى في .