بقوله هو عدل لثبوت الحرية بالدر كذا في الهامش لكن في البحر واختار السرخسي أنه لا يكتفي بقوله هو عدل لأن المحدود في قذف بعد التوبة عدل غير جائز الشهادة وينبغي ترجيحه ا ه .
وفي الهامش قوله قول المزكي الخ أو يكتب في ذلك القرطاس تحت اسمه هو عدل ومن عرف في الفسق لا يكتب شيئا احترازا عن الهتك أو يكتب الله أعلم .
درر .
قوله ( الحرية ) مخالف لما نقل في بعض الشروح عن الجامع الكبير من أن الناس أحرار إلا في الشهادة والحدود والقصاص كما لا يخفى فليتأمل .
يعقوبية .
لكن ذكر في البحر عن الزيلعي أن هذا محمول على ما إذا طعن الخصم بالرق كما قيده القدوري ا ه .
قوله ( بالمحدود ) أي قولهم الأصل فيمن كان في دار الإسلام الحرية بمفهوم الموافقة المسمى بدلالة النص جواب عن النقض بالمحدود في القذف الوارد على ما تقدم فإن العدالة لا تستلزم عدم الحد في القذف وإنما دل بمفهوم الموافقة لأن الأصل فيمن كان في دار الإسلام عدم الحد في القذف أيضا فهو مساو .
ح قوله ( والتعديل ) أي التزكية .
قوله ( من الخصم ) أي المدعى عليه والمدعي بالأولى وأطلقه فشمل ما إذا عدله المدعى عليه قبل الشهادة أو بعدها كما في البزازية ويحتاج إلى تأمل فإنه قبل الدعوى لم يوجد منه كذب في إنكاره وقت التعديل وكان الفسق الطارىء على المعدل قبل القضاء كالمقارن .
بحر .
قوله ( لم يصلح ) أي لم يصلح مزكيا .
قال في الهامش لأن من زعم المدعي وشهوده أن المدعى عليه كاذب في الإنكار وتزكية الكاذب الفاسق لا تصح هذا عند الإمام .
وعندهما تصح إن كان من أهله بأن كان عدلا لكن عند محمد لا بد من ضم آخر إليه .
قوله ( عن الأشباه ) أي قبيل التحكيم من أن الإمام لو أمر قضاته بتحليف الشهود وجب على العلماء أن ينصحوه ويقولوا له الخ .
قوله ( في مثل البيع ) ولا بد من بيان الثمن في الشهادة على الشراء وسنوضحه في باب الاختلاف فراجعه .
قوله ( ولو بالتعاطي ) وفيه يشهدون بالأخذ والإعطاء ولو شهدوا بالبيع جاز .
بحر عن البزازية .
وفيه عن الخلاصة رجل حضر بيعا ثم احتيج إلى الشهادة للمشتري يشهد له بالملك بسبب الشراء ولا يشهد له بالملك المطلق ا ه .
وفيه ولا بد من بيان الثمن في الشهادة على الشراء لأن الحكم بالشراء بثمن مجهول لا يصح كما في البزازية وانظر ما سيأتي وما مر .
وفي الهامش عن الدرر ويقول أشهد أنه باع أو أقر لأنه عاين السبب فوجب عليه الشهادة به كما عاين وهذا إذا كان البيع بالعقد ظاهرا وإن كان بالتعاطي فكذلك لأن حقيقة البيع مبادلة المال بالمال وقد وجد وقيل لا يشهدون على البيع بل على الأخذ والإعطاء لأنه بيع حكمي لا حقيقي ا ه .
قوله ( والإقرار ) بأن يسمع قول المقر لفلان على كذا .
درر .
كذا في الهامش .
قوله ( ولو بالكتابة ) في البحر عن البزازية ما ملخصه إذا كتب إقراره بين يدي الشهود ولم يقل شيئا لا يكون إقرارا فلا تحل الشهادة به ولو كان مصدرا مرسوما وإن الغائب على وجه الرسالة على ما عليه العامة لأن الكتابة قد تكون للتجربة وفي حق الأخرس يشترط أن يكون معنونا مصدرا وإن لم يكن الغائب وإن كتب وقرأ عند الشهود مطلقا أو قرأه غيره وقال الكاتب اشهدوا علي به أو كتبه