يعني فيما إذا قالا لا وارث له غيره أو لا نعلمه وعندهما يكفل فيهما ومدة التلوم مفوضة إلى رأي القاضي وقيل حول وقيل شهر وهذا عند أبي يوسف .
وأما أحد الزوجين لو أثبت الوراثة ببينة ولم يثبت أنه لا وارث له غيره فعند أبي حنيفة ومحمد يحكم لهما بأكثر النصيبين بعد التلوم وعند أبي يوسف بأقلهما وله الربع ولها الثمن ا ه ملخصا .
وإن تلوم ومضى زمانه فلا فرق بين كونه ممن يحجب كالأخ أو ممن لا يحجب كالابن كما في البزازية من العاشر في النسب والإرث وانظر ما سيأتي قبيل باب الشهادة على الشهادة .
قوله ( كذا نسخ المتن ) يعني بإسقاط لا والحق ثبوتها كما في سائر الكتب ح .
قوله ( لم يكفلوا ) مبني للمجهول مضعف العين والواو للورثة أو الغرماء أي لا يأخذ القاضي منهم كفيلا ح .
قال في الدرر أي لم يؤخذ منه كفيل بالنفس عند الإمام وقالا يؤخذ ا ه .
وهذا ظاهر في أنه على قولهما يؤخذ كفيل بالنفس ثم رأيته لتاج الشريعة أبي السعود عن شيخه ولم ير في البحر فتوقف في أنها بالمال أو بالنفس .
قوله ( لجهالة ) علة لقوله لم يكفلوا كذا في الهامش .
قوله ( ويتلوم ) أي يتأتى والمراد تأخير القضاء لا تأخير الدفع فعده كما أفاده في البحر عن غاية البيان والمسألة على وجوه ثلاثة فارجع إلى البحر وسيأتي شيء منها قبيل الشهادة على الشهادة .
قوله ( مدة ) وقدر مدته مفوض إلى رأي القاضي وقدره الطحاوي بحول وعلى عدم التقرير حتى يغلب على ظنه أنه لا وارث أو لا غريم له آخر .
قوله ( ثبت بالإقرار ) أي الإرث والدين وهو محترز قوله بشهود .
قوله ( ذلك ) أي قالوا لا نعلم له وارثا أو غريما ح كذا في الهامش .
قوله ( ادعى ) قال في جامع الفصولين من الرابع ادعى عليهما أن الدار التي بيدكما ملكي فبرهن على أحدهما فلو الدار في يد أحدهما بإرث فالحكم عليه حكم على الغائب إذ أحد الورثة ينتصب خصما عن البقية ولو لم يكن كل الدار بيده لا يكون قضاء على الغائب بل يكون قضاء بما في يد الحاضر على الحاضر لو بيد أحدهما بشراء لا يكون الحكم على أحدهما حكما على الآخر انتهى .
قوله ( جحد ذو اليد الخ ) هذا التعميم غير صحيح بعد قوله وبرهن عليه لأن البرهان يستلزم سبق الجحد والصواب أن يبدل قوله وبرهن عليه بقوله وثبت ذلك فيشمل الثبوت بالإقرار وبالبينة وحينئذ يسقط قوله جحد دعواه أو لم يجحد ح .
ويجاب بأن هذا التعميم راجع إلى قوله وترك باقيه أشار به إلى الخلاف فافهم .
قوله ( خلافا لهما ) حيث قالا إن جحد ذو اليد منه ويجعل في يد أمين لخيانته بجحوده وإلا ترك في يده .
قوله ( خصما للميت ) الأصوب عن الميت .
قال في الهامش ناقلا عن البحر إنما ينتصب خصما عن الباقي بثلاثة شروط كون العين كلها في يده وأن لا تكون مقسومة وأن يصدق الغائب على أنها إرث عن الميت المعين انتهى .
قوله ( والحق الخ ) لا ارتباط له بما قبله لأن ما قبله في انتصاب أحد الورثة خصما للميت وهذا الفرق في انتصاب أحدهم خصما فيما عليه .
قال في البحر وكذا ينتصب أحدهما فيما عليه مطلقا إن كان دينا وإن كان في دعوى عين فلا بد من كونها في يده ليكون قضاء على الكل وإن كان البعض في يده نفذ بقدره كما صرح به في الجامع الكبير وظاهر ما في الهداية والنهاية والعناية أنه لا بد من كونها كلها في يده في دعوى الدين أيضا وصرح في فتح القدير بالفرق