بين العين والدين وهو الحق وغيره سهو ا ه .
وفي حاشية أبي السعود عن شيخه ووجهه الفرق بينهما أن حق الدائن شائع في جميع التركة بخلاف مدعي العين ا ه .
قوله ( والعين ) حيث لا ينتصب أحد الورثة خصما عن الباقي في دعوى العين إلا إذا كانت في يده ولا يشترط في دعوى الدين كون جميع التركة في يده حتى ينتصب خصما عن الباقي خلافا لما في الهداية والنهاية والعناية ح .
قوله ( لو مقرا ) أي كالعقار .
قوله ( مالي أو ما أملكه الخ ) ظاهره دخول الدين أيضا وحكى في القنية قولين واعتمد في وصايا الوهبانية الدخول ونقل السائحاني عن المقدسي لا شك أن الدين تجب فيه الزكاة ويصير مالا عند الاستيفاء لكن في البحر عن الخانية عدم الدخول وهو مقتضى قولهم إن الدين ليس بمال حتى لو حلف أن لا مال له وله دين على الناس لم يحنث .
ونقل ابن الشحنة عن ابن وهبان أن في حفظه من الخانية رواية الدخول ح .
قوله ( جنس مال الزكاة ) أي جنس كان بلغت نصابا أو لا عليه دين مستغرق أو لا .
بحر .
قوله ( تصدق بقدره ) أي بقدر ما أمسك لأن حاجته مقدمة فيمسك أهل كل صنعة قدر كفايته إلى أن يتجدد له شيء .
فتح .
قوله ( فحيلته ) أي إن أراد أن يفعل ولا يحنث .
قوله ( ثم يفعل ذلك ) أي المحلوف عليه .
قوله ( فلا يلزمه شيء ) قال العلامة المقدسي ومنه يعلم أن المعتبر الملك حين الحنث لا حين الحلف انتهى .
أقول ويعلم منه أن المشتري باسم المفعول بخيار الرؤية لا يدخل في ملكه حتى يراه ويرضى به قال الشيخ أبو الطيب مدني والمسألة تحتاج إلى المراجعة وما نقله عن البحر عزاء في البحر إلى الولوالجية في الحيل آخر الكتابة وتمامه فيها حيث قال وإن كان له ديون على الناس يتصالح عن تلك الديون مع رجل بثوب في منديل ثم يفعل ذلك ويرد الثوب بخيار الرؤية فيعود الدين ولا يحنث انتهى .
قوله ( فصح تصرفه ) لا يخفى أن من حكم الوصي أنه لا يملك عزل نفسه بعد القبول حقيقة أو حكما وظاهر ما هنا تبعا للكنز أنه يصير وصيا قبل التصرف وليس كذلك بل إنما يصير بعده كما نبه عليه في البحر ولذا قال في نور العين مات وباع وصية قبل علمه بوصايته وموته جاز استحسانا ويصير ذلك قبولا منه للوصاية ولا يملك عزل نفسه فكان على الشارح أن يقول إن تصرفه قبله بدل قوله فصح تصرفه فتنبه .
قوله ( بلا علم وكيل ) فلو باع الوصي شيئا من التركة قبل العلم بالوصية جاز البيع ولو باع الوكيل قبل العلم بها لم يجز .
بحر أي فيكون بيع الفضولي فلم يجزه موكله أو الوكيل بعد علمه بها كما في نور العين من الثالث والعشرين .
وفي البزازية عن الثاني خلافه .
وفي البحر أما إذا علم المشتري بالوكالة واشترى منه ولم يعلم البائع الوكيل كونه وكيلا بالبيع بأن كان المالك قال للمشتري اذهب بعبدي إلى زيد فقل له