قوله ( أو به بعد سكوت ) أي إذا كان السكوت بين الجملة الأخيرة وبين ما قبلها .
قوله ( إلا بما فيه تشديد ) فلو قال إن دخلت الدار فأنت طالق وسكت ثم قال وهذه الأخرى دخلت الثانية في اليمين بخلاف وهذه الدار الأخرى ولو قال وهذه طالقة ثم سكت وقال وهذه طلقت الثانية وكذا في العتق .
بحر .
كذا في الهامش .
قوله ( تحكيما للحال ) أي لظاهر الحال .
قوله ( كما الخ ) ليست هذه المسألة موجودة فيما كتب عليه المصنف .
قوله ( جريان الخ ) لا وجه لتخصيص الجريان بل الانقطاع كذلك فكان الأولى حذفه .
قوله ( ثم الحال إنما تصلح حجة للدفع لا للاستحقاق ) فإن قيل هذا منقوص بالقضاء بالأجر على المستأجر إذا كان ماء الطاحونة جاريا عند الاختلاف لأنه استدلال بالحال لإثبات الأجر قلنا إنه استدلال لدفع ما يدعي المستأجر على الآخر من ثبوت العيب الموجب لسقوط الأجر .
وأما ثبوت الأجر فإنه بالعقد السابق الموجب له فيكون دافعا لا موجبا .
يعقوبية .
وفي الهامش عن البحر فلو مات مسلم وله امرأة نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت أسلمت قبل موته وقالت الورثة أسلمت بعد موته فالقول قولهم أيضا ولا يحكم الحال لأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه وأما الورثة فهم الدافعون ويظهر لهم ظاهر الحدوث أيضا ا ه .
قوله ( كما في مسلم الخ ) تمثيل للمنفي وهو الاستحقاق .
وحاصله إنما كان القول لهم هنا أيضا لما سيأتي ولا يمكن أن تكون لها بناء على تحكيم الحال لأنه لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه .
قوله ( لمدعي الإسلام ) فلو مات رجل وأبواه ذميان فقالا مات كافرا وقال ولده المسلمون مات مسلما فميراثه للولد دون الأبوين .
بحر عن الخزانة .
قوله ( مودعي ) قال في البحر قيد بإقرار بالبنوة لأنه لو قال هذا أخوه شقيقه ولا وارث له غيره وهو يدعيه فالقاضي يتأنى في ذلك .
والفرق أن استحقاق الأخ بشرط عدم الابن بخلاف الابن لأنه وارث على كل حال ومراده بالابن من يرث حال فالبنت والأب والأم كالابن وكل من يرث بحال دون حال فهو كالأخ .
بحر .
قوله ( زيلعي ) وهو الصواب كما في الفتح خلافا لما في غاية البيان .
قوله ( تركة قسمت الخ ) قال في آخر الفصل الثاني عشر من جامع الفصولين رامزا إلى الأصل الوارث لو كان محجوبا بغيره كجد وجدة وأخ وأخت لا يعطي شيئا ما لم يبرهن على جميع الورثة أي إذا ادعى أنه أخو الميت فلا بد أن يثبت ذلك في وجه جميع الورثة الحاضرين أو يشهدا أنهما لا يعلمان وارثا غيره ولو قالا لا وارث له غيره تقبل عندنا لا عند ابن أبي ليلى لأنهما جاز تأولنا العرف فإن مراد الناس به لا نعلم له وارثا غيره وهذه شهادة على النفي فقبلت لما مر من أنها تقبل على الشرط ولو نفيا وهنا كذلك لقيامها على شرط الإرث ولو كان الوارث ممن لا يحجب بأحد فلو شهدا أنه وارثه ولم يقولا لا وارث له غيره أو لا نعلمه يتلوم القاضي زمانا رجاء أن يحضر وارث آخر فإن لم يحضر يقضي له بجميع الإرث ولا يكفل عند أبي حنيفة في المسألتين