بالبيع بلا مال .
تأمل .
قال في المبسوط شهدا على إقرار البائع ولم يسميا الثمن ولم يشهدا بقبض الثمن لا تقبل وإن قالا أقر عندنا أنه باعه منه واستوفى الثمن ولم يسميا الثمن جاز .
وفي مجمع الفتاوى شهدا أنه باع وقبض الثمن جاز وإن لم يبينوا الثمن وكذا لو شهدا بإقرار البائع أنه باعه وقبض الثمن ا ه .
وقال في الخلاصة شهدوا على البيع بلا بيان الثمن إن شهدوا على قبض الثمن تقبل وكذا لو بين أحدهما وسكت الآخر ا ه .
نور العين في أوائل الفصل السادس .
وانظر ما سنذكره في كتاب الشهادة وفي باب الاختلاف فيها .
قوله ( أمته منه ) لا حاجة إلى قوله منه لأن ضمير باعه يغني عنه ح .
قوله ( أي المشتري ) الأصوب أي البائع كما في البحر .
قوله ( للتناقض ) لأن اشتراط البراءة تغيير للعقد من اقتضاء وصف السلامة إلى غيره فيقتضي وجود العقد وقد أنكره بخلاف ما مر لأن الباطل قد يقضي ويبرأ منه دفعا للدعوى الباطلة وهذا ظاهر الرواية عن الكل .
بحر .
قوله ( ببيع وكيله ) أي وكيل البائع .
قوله ( وإبرائه عن العيب ) من إضافة المصدر إلى مفعوله وهو ضمير الوكيل والفاعل المشتري الخ .
وعلى ما قلنا مضاف إلى فاعله والضمير لوكيله وهو المفهوم من عبارة البحر فقوله أولا لم أبعها منك قط أي مباشرة وقوله إنه برىء إليه أي إلى وكيله .
قوله ( فأنكر ) أي بأن قال لا نكاح بيننا كما في البحر عن جامع الفصولين ولو قال لا نكاح بيني وبينك فلما برهنت على النكاح برهن هو على الخلع تقبل بينته ولو قال لم يكن بيننا نكاح قط أو قال لم أتزوجها قط والباقي بحاله ينبغي أن يكون هذا وسيلة العيب وفي ظاهر الرواية لا تقبل بينة البراءة عن العيب لأنها إقرار بالبيع فكذا الخلع يقتضي سابقة النكاح فيتحقق التناقض ا ه .
قوله ( راجح على قوله ) إذ الأصل في الجمل الاستقلال والصك يكتب للاستيثاق فلو انصرف إلى الكل كان مبطلا له فيكون ضد ما قصدوه فينصرف إلى ما يليه ضرورة كذا في التبيين ح .
قوله ( في جمل ) أي قولية وإلا نافى ما قبله .
وفي البحر والحاصل أنهم اتفقوا على أن المشيئة إذا ذكرت بعد جمل متعاطفة بالواو كقوله عبده حر وامرأته طالق وعليه المشي إلى بيت الحرام إن شاء الله ينصرف إلى الكل فبطل الكل فمشى أبو حنيفة على حكمه وهما أخرجا صورة كتب الصك من عمومه بعارض اقتضى تخصيص الصك من عموم حكم الشرط المتعقب جملا متعاطفة للعادة وعليها يحمل الحادث ولذا كان قولهما استحسانا راجحا على قوله كذا في الفتح القدير وظاهر أن الشرط ينصرف إلى الجميع وإن لم يكن بالمشيئة انتهى .
قوله ( بشرط ) أي سواء كان الشرط هو المشيئة أو غيرها كما صرح به في البحر ح والظاهر أن هذا خاص بالإقرار لما سيأتي بعده من قوله وأما الاستثناء الخ تأمل .
قوله ( إيقاعيتين ) أي منجزتين ليس فيهما تعليق بقرينة المقابلة نحو أنت طالق وهذا حر إن شاء الله تعالى ح .