ونسبه وتكفي معرفة الوجه واتفقوا على أنهم لو قالوا أودعه رجل لا نعرفه لا تندفع .
الرابع قول أبي شبرمة إنها لا تندفع عنه مطلقا لأنه تعذر إثبات الملك لعدم الخصم ودفع الخصومة بناء عليه .
قلنا مقتضى البينة شيئان ثبوت الملك للغائب ولا خصم فيه فلم يثبت ودفع خصومة المدعي وهو خصم فيه فثبت وهو كالوكيل بنقل المرأة وإقامة البينة على الطلاق .
الخامس قول ابن أبي ليلى تندفع بدون بينة لإقراره بالملك للغائب وقلنا إنه صار خصما بظاهر يده فهو بإقراره يريد أن يحول حقا مستحقا على نفسه فلا يصدق إلا بحجة كما لو ادعى تحول الدين من ذمته إلى ذمة غيره ا ه .
قوله ( كما سيجيء ) في فصل رفع الدعاوى من كتاب الدعوى ح .
قوله ( قبل برهانه ) انظر لو برهن على إيفاء البعض فقد صارت حادثة الفتوى .
قوله ( في فصل الاستشراء ) وفيهفوائد جمة فراجعه والاستشراء طلب شراء شيء .
قوله ( إن لم يصالحه ) محل هذه المسألة عند قوله ومن ادعى على آخر مالا قال في البحر وقيد بكون المدعى عليه لم يصالح لسكوته عنه والأصل العدم .
أما إذا أنكر فصالحه على شيء ثم برهن على الإيفاء أو الإبراء لم تسمع دعواه كذا في الخلاصة ح .
قوله ( وكأنه الخ ) من كلام صاحب المنح .
قوله ( فأين ) الواقع في المنح فأنى .
قوله ( وإن زاد ) أي على قوله فيما تقدم مالك على شيء .
قوله ( وقيل ) ذكره القدوري عن أصحابنا بحر .
قوله ( لأن المحتجب ) أي من الرجال .
والمحتجب من لا يتولى الأعمال بنفسه وقيل من لا يراه كل أحد لعظمته .
بحر .
قوله ( حتى لو كان ) أي المدعى عليه فرع هذا على ذلك القول في النهاية تبعا لقاضيخان .
وفي إيضاح الإصلاح وفيه نظر لأن مبنى إمكان التوفيق على أن يكون أحدهما ممن لا يتولى الأعمال بنفسه لا المدعى عليه بخصوصه انتهى .
ودفعه ظاهر لأن الكلام كله في تناقض المدعى عليه لا المدعي .
بحر .
قوله ( نعم لو ادعى الخ ) قال في الدرر عن القنية المدعى عليه قال للمدعي لا أعرفك فلما ثبت الحق بالبينة ادعى الإيصال لا تسمع ولو ادعى إقرار المدعي بالوصول أو الإيصال تسمع ا ه .
قال في البحر لأن المتناقض هو الذي يجمع بين كلامين وهنا لم يجمع ولهذا لو صدقه المدعي عيانا لم يكن متناقضا ذكره التمرتاشي انتهى وتمامه فيه وهو أحسن مما علل به الشارح وبه ظهر أن قول الشارح إقرار المدعى عليه صوابه المدعي إلا أن يقرأ المدعي بصيغة المبني للفاعل .
تأمل .
قوله ( لأن الإقرار الخ ) فيه أن الإقرار بالبيع إقرار بركنيه لأنه مبادلة مال بمال إلا أن يحمل على أنه أقر