هذا وسيذكر المصنف في باب الرجوع عن الهبة أصلا آخر وهو كل ما يطالب به بالحبس والملازمة فالأمر بأدائه يثبت الرجوع وإلا فلا إلا بشرط الضمان ويرد عليه أيضا الأمر بالإنفاق وانظر ما حررناه في تنقيح الحامدية .
قوله ( الكفيل للمختلعة الخ ) صورته خالعت زوجها على مهرها مثلا ولها عليه دين فكلفه به لها رجل ثم جددا عقد النكاح بينهما لا يبرأ الكفيل لعدم ما يسقط ما ثبت عليه بالكفالة أفاده ط .
قوله ( ثوب الخ ) تابع صاحب الملتقط في ذكر هذه الفروع في الكفالة لمناسبة الضمان وإلا فمحلها الوديعة أو الإجارات .
قوله ( لا ضمان عليه ) هذا لو ضاع منه أما لو قال لا أدري في أي حانوت وضعته ضمن نقله بعض المحشين عن الخانية .
وذكر الشارح نحوه آخر الوديعة .
قوله ( واتفقا على الثمن ) أي قبل العقد فيكون مقبوضا على سوم الشراء .
قوله ( ضمن الدلال بالاتفاق ) أقول هذا إذا وضعه أمانة عند صاحب الدكان أما لو وضعه عنده ليشتريه ففيه خلاف مذكور في الثالث والثلاثين من جامع الفصولين فقيل يضمن لأنه مودع وليس للمودع أن يودع وقيل لا يضمن في الصحيح لأنه أمر لا بد منه في البيع وبه جزم في الوهبانية كما نقله الشارح عنها آخر الإجارات .
قوله ( بريء ) لأنه كغاصب الغاصب إذا رد على الغاصب يبرأ وإنما يبرأ لو أثبت رده بحجة جامع الفصولين .
قوله ( لأنه يصير عاملا لنفسه ) إذ ولاية القبض له والضامن يعمل لغيره ط .
فلو أن وكيل البيع ضمن الثمن لموكله وأدى يرجع ولو أدى بلا ضمان لا يرجع كما في الفصولين وقد مر .
قوله ( إلا لعمال بيت المال ) أي إذا كان يرده لبيت المال أو على أربابه إن علموا كما ذكره في آخر العبارة .
قوله ( رواه الحاكم وغيره ) أخرج في الدر المنثور في سورة يوسف في قوله تعالى ! < اجعلني على خزائن الأرض > ! يوسف 55 قال أخرج ابن أبي حاتم والحاكم عن أبي هريرة قال استعملني عمر على البحرين ثم نزعني وغرمني اثني عشر ألفا ثم دعاني بعد إلى العمل فأبيت فقال لم وقد سأل يوسف العمل وكان خيرا منك فقلت إن يوسف عليه السلام نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي وأنا ابن أمية وأخاف أن أقول بغير علم وأفتي بغير علم وأن يضرب ظهري ويشتم عرضي ويؤخذ مالي ا ه بحر .
قلت ولعل مذهبه أن هدية العمال جائزة بخلاف مذهب عمر رضي الله تعالى عنه فلذا غرمه .