قوله ( ويلحق بهم الخ ) قال السيد الحموي هذا مما يعلم ويكتم ولا تجوز الفتوى به لأنه يكون ذريعة إلى ما لا يجوز وذلك لأن حكام زماننا لو أفتوا بهذا وصادروا من ذكر لا يردون الأموال إلى الأوقاف وإن علمت أعيانها ولا لبيت المال بل يصرفونها فيما لا يليق ذكره فليكن هذا على ذكر منك ا ه .
قلت والفاعل لهذا عمر وأين عمر ط .
قوله ( وفي التلخيص الخ ) قدمنا عند قوله ولوأبرأ الأصيل أو أخر عنه برىء الكفيل ولا ينعكس أن هذا مخالف لما في كل الكتب ولا يجوز العمل به بل يتأخر عن الكفيل فقط دون الأصيل .
قوله ( وقدمنا ) أي قبيل فصل القرض وذكرنا هناك أيضا ما فيه كفاية .
قوله ( وسيجيء ) أي في فصل الحبس من كتاب الفضاء .
قوله ( وليس للدائن منعه الخ ) وكذا ليس له أن يطالبه بإعطاء الكفيل وإن قرب حلول الأجل كما في الأقضية .
وذكر في المنتقى يطالبه باإعطاء الكفيل وإن كان الدين مؤجلا وتمامه في التاسع والعشرين من نور العين .
وفصل في القنية بأنه إن عرف المديون بالمطل والتسويف يأخذ الكفيل وإلا فلا ا ه .
فالأقوال ثلاثة .
قوله ( واستحسن الخ ) وفي الظهيرية قالت زوجي يريد أن يغيب فخذ بالنفقة كفيلا لا يجيبها الحاكم إلى ذلك لأنها لم تجب بعد واستحسن الإمام الثاني أخذ الكفيل رفقا بها وعليه الفتوى .
ويجعل كأنه كفل بما ذاب لها عليه ا ه .
بحر .
عند قوله وتصح بالنفس وإن تعددت .
قال في النهر وظاهره يفيد أنه يكون كفيلا بنفقتها عند الثاني ما دام غائبا ووقع في كثير من العبارات أنه استحسن أخذ الكفيل بنفقة شهر .
وقد قال كما في المجمع لو كفل لها بنفقة كل شهر لزمته ما دام النكاح بينهما عند أبي يوسف وقالا يلزمه نفقة شهر ا ه .
وقدم الشارح نحو هذا عن الخانية عند قول المصنف وبما بايعت فلانا فعلي لكن هذا فيما لو كفل بلا إجبار .
والظاهر أن ما وقع في كثير من العبارات فيما إذا أراد القاضي إجباره على إعطاء كفيل .
نعم في نور العين عن الخلاصة لو علم القاضي أن الزوج يمكث في السفر أكثر من شهر يأخذ الكفيل بأكثر من شهر عند أبي يوسف ا ه .
قوله ( وقاس عليه الخ ) في البحر عن المحيط بعدما مر عن أبي يوسف لو أفتى بقوله الثاني في سائر الديون بأخذ الكفيل كان حسنا رفقا بالناس ا ه .
قال وفي شرح المنظومة لابن الشحنة هذا ترجيح من صاحب المحيط ا ه .
ومثله في النهر قوله ( لكنه مع الفارق ) عبارة الشرنبلالي في شرحه لكن الفرق ظاهر بين نفقة المرأة التي يؤدي تركها إلى هلاكها وبين دين الغريم الذي ليس كذلك ا ه .
قلت ورأيت بخط شيخ مشايخنا التركماني وتعليل الرفق من صاحب المحيط والصدر الشهيد يفيد أنه لا فرق بين نفقة المرأة وبين دين الغريم وأي رفق في أن يقال لصاحب الدين سافر معه إلى أن يحل الأجل إذ ربما يصرف في السفر أكثر من دينه فلو أفتى بقول صاحب المحيط وحسام الدين الشهيد و المنتقى والمحبية كان حسنا وفيه حفظ لحقوق العباد من الضياع والتلف خصوصا في هذا الزمان ا ه .
ونحوه في مجموعة السائحاني وإليه يميل