سبحانه أعلم .
قوله ( في ضمن المعاوضة ) فيرجع على البائع بقيمة الولد إذا استحقت بعد الاستيلاد وبقيمة البناء بعد أن يسلم البناء إليه واحترز عما إذا كان في ضمن عقد التبرع كالهبة والصدقة .
قوله ( أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا ) أي كمسألة المتن الثانية فإنه نص فيها على الضمان بخلاف الأولى وتمام عبارة الدرر حتى لو قال الطحان لصاحب الحنطة اجعل الحنطة في الدلو فذهب من ثقبه ما كان فيه إلى الماء والطحان كان عالما به يضمن لأنه صار غارا في ضمن العقد بخلاف المسألة الأولى لأن ثمة ما ضمن السلامة بحكم العقد وهنا العقد يقتضي السلامة كذا في العمادية ا ه .
وأراد بالأولى قوله اسلك هذا الطريق فإنه أمن ويظهر من التعليل أن قوله حتى لو قال الخ تفريع على الأصل الأول وقوله إن كان عالما به أي بثقب الولد يشكل عليه مسألة الاستحقاق .
قوله ( وتمامه في الأشباه ) ذكرناه في آخر باب المرابحة وتكلمنا عليه هناك فراجعه .
قوله ( هو ضمان الكفالة ) أما في الأصل الثاني فهو ظاهر لأن شرطه أن يذكر الضمان نصا وأما في الأول فلأن عقد المعاوضة يقتضي السلامة فكأنه بسبب أخذ العوض ضمن له سلامة المعوض .
قوله ( لو كفالته حالة ) ينبغي أن يجري فيه ما سيذكره الشارح آخر الباب عن المحيط .
قوله ( ليخلصه بأداء أو إبراء ) أي بأن يؤدي المال إليه أو إلى الطالب أو بأن يتكلم مع الطالب ليبرىء الكفيل .
قوله ( يرده إليه ) في بعض النسخ برده بالباء الموحدة وهي أحسن فهو متعلق بيخلصه أي برد نفسه وتسليمها إلى الطالب .
قوله ( أي ولو بأمره ) لأن الكفيل بلا أمر متبرع ليس له مطالبة الأصيل بمال ولا نفس حتى إنه لا يأثم بالامتناع من تسليم نفسه معه كما مر سابقا .
قوله ( من قام عن غيره بواجب بأمره الخ ) الظاهر أن المراد بالواجب اللازم شرعا أو عادة ليصح استثناء التعويض عن الهبة ونفس الهبة إلا أن يكون لفظ إلا بمعنى لكن وقوله بأمره متعلق بقام .
قوله ( أمره بتعويض عن هبته ) أي أمر الموهوب له رجلا أن يعوض الواهب عن هبته .
قوله ( وبإطعام الخ ) وكذا لو قال أحجج عني رجلا أو أعتق عني عبدا عن ظهاري خانية فالمراد الواجب الأخروي .
قوله ( وبأن يهب فلانا ) فلو قال هب لفلان عني ألفا تكون من الآمر ولا رجوع للمأمور عليه ولا على القابض وللآمر الرجوع فيها والدافع متطوع ولو قال على أني ضامن ضمن للمأمور وللآمر الرجوع فيها دون الدافع .
خانية .
قوله ( في كل موضع الخ ) فالمشتري أو الغاصب إذا أمر رجلا بأن يدفع الثمن أو بدل الغصب إلى البائع أو المالك كان المدفوع إليه مالكا للمدفوع بمقابلة مال هو المبيع أو المغصوب وظاهره أن الهبة لو كانت بشرط العوض فأمره بالتعويض عنها يرجع بلا شرط لوجود الملك بمقابلة مال بخلاف ما لو أمره بالإطعام عن كفارته أو بالإحجاج عنه ونحوه فإنه ليس بمقابلة مال فلا رجوع للمأمور على الآمر إلا بشرط الرجوع ويرد عليه الأمر بالإنفاق عليه فإنه قدم أنه يرجع بلا شرط مع أنه ليس بمقابلة ملك مال وكذا الأمر بأداء النوائب وبتلخيص الأسير على ما مر .