وهو نوع من الحرير .
قوله ( والحرير الخ ) قال في الفتح هذا عرفهم وعرفنا ثياب الحرير أيضا وهي المسماة بالكمخاء كلما ثقلت زادت القيمة .
فالحاصل أنه لا بد من ذكر الوزن سواء كانت القيمة تزيد بالثقل أو بالخفة ا ه .
قوله ( فلا بد من بيانه مع الذرع ) هو الصحيح كما في الظهيرية ولو ذكر الوزن بدون الذرع لا يجوز وقيده جواهر زاده بما إذا لم يبين لكل ذراع ثمنا فإن بينه جاز كذا في التاترخانية .
نهر .
قوله ( ما تتفاوت ماليته ) أي مالية أفراده .
قوله ( بلا مميز ) أي بلا ضابط غير مجرد العدد كطول وغلظ ونحو ذلك .
فتح .
قوله ( وما جاز عدا جاز كيلا ووزنا ) وما يقع من التخلخل في الكيل بين كل نحو بيضتين مغتفر لرضا رب السلم بذلك حيث أوقع العقد على مقدار ما يملأ هذا الكيل مع تخلخله وإنما يمنع ذلك في أموال الربا إذا قوبلت بجنسها والمعدود ليس منها وإنما كان باصطلاحهما فلا يصير بذلك مكيلا مطلقا ليكون ربويا وإذا أجزناه كيلا فوزنا أولى .
فتح .
وكذا ما جاز كيلا جاز وزنا وبالعكس على المعتمد لوجود الضبط كما قدمناه عن البحر أي وإن لم يجر فيه عرف كما قدمناه في الربا قبيل قوله والمعتبر تعيين الربوي .
قوله ( ويصح في سمك مليح ) في المغرب سمك مليح ومملوح وهو القدير الذي فيه الملح .
قوله ( ومالح لغة رديئة ) كذا في المصباح وذكر أن قولهم ماء مالح لغة حجازية واستشهد لها وأطال .
قوله ( وفي طري حين يوجد ) فإن كان ينقطع في بعض السنة كما قيل إنه ينقطع في الشتاء في بعض البلاد أي لانجماد الماء فلا ينعقد في الشتاء ولو أسلم في الصيف وجب أن يكون الأجل لا يبلغ الشتاء هذا معنى قول محمد لا خير في السمك الطري إلا في حينه يعني أن يكون السلم مع شروطه في حينه كي لا ينقطع بين العقد والحلول وإن كان في بلد لا ينقطع جاز مطلقا وزنا لا عددا لما ذكرنا من التفاوت في آحاده .
فتح أما المليح فإنه يدخر ويباع في الأسواق فلا ينقطع حتى لو كان ينقطع في بعض الأحيان لا يجوز فيه كما أفاده ط .
ولا يخفى أن هذا في بلاد يوجد فيها أما في مثل بلادنا فلا يصح لأنه لا يباع في الأسواق إلا نادرا .
قوله ( جاز وزنا وكيلا ) أي بعد بيان النوع لقطع المنازعة ط .
قوله ( وفي الكبار ) أي وزنا ولا يجوز كيلا رواية واحدة .
أفاده أبو السعود ط .
قوله ( روايتان ) والمختار الجواز وهو قولهما لأن السمن والهزال غير معتبر فيه عادة وقيل الخلاف في لحم الكبار منه كذا في الاختيار وفي الفتح .
وعن أبي حنيفة في الكبار التي تقطع كما يقطع اللحم لا يجوز السلم في لحمها اعتبارا بالسلم في اللحم ا ه .
قوله ( لا في حيوان ما ) أي دابة كان أو رقيقا ويدخل في جميع أجناسه حتى الحمام والقمري والعصافير هو المنصوص عن محمد إلا أنه يخص من عمومه السمك .
نهر .
قال في البحر لكن في الفتح إن شرطت حياته أي السمك قلنا أن نمنع صحته ا ه .
وأقره في النهر و المنح .
قوله ( خلافا للشافعي ) ومعه مالك وأحمد وأطال في الفتح في ترجيح أدلة المذهب المنقولة والمعقولة ثم ضعف المعقولة وحط كلامه على أن المعتبر النهي الوارد في السنة كما قاله محمد أي فهو تعبدي .
قوله ( وأكارع ) جمع كراع وهو ما دون الركبة في الدواب .
فتح قوله ( وجاز وزنا في رواية ) في السراج أو أسلم فيه وزنا اختلفوا فيه .
نهر .
واختار هذه الرواية في الفتح حيث قال وعندي لا بأس بالسلم في الرؤوس والأكارع وزنا بعد ذكر النوع وباقي