إذا كان رأس المال دراهم أو دنانير أيضا كان العقد باطلا اتفاقا وإن كان غيرها كثوب في عشرة دراهم لا يصح سلما اتفاقا وهل ينعقد بيعا في الثوب بثمن مؤجل قال أبو بكر الأعمش ينعقد وعيسى بن أبان لا وهو الأصح .
نهر .
وهذا صححه في الهداية ورجح في الفتح الأول وأقره في البحر واعترضه في النهر بما هو ساقط جدا كما أوضحته فيما علقته على البحر .
قوله ( وعددي متقارب ) الفاصل بين المتفاوت والمتقارب أن ما ضمن مستهلكه بالمثل فهو متقارب وبالقيمة يكون متفاوتا .
بحر عن المعراج .
قوله ( كجوز ) أي جوز الشام بخلاف جوز الهند كما في البحر .
قوله ( وبيض ) ظاهر الرواية أن بيض النعام من المتقارب في رواية الحسن عن الإمام لا يجوز لتفاوت آحاده والوجه أن ينظر إلى الغرض في العرف فإن كان الغرض منه الأكل فقط كعرف أهل البوادي وجب العلم بالأول أو القشر ليتخذ في سلاسل القناديل كما في مصر وغيرها وجب العمل بالرواية الأخرى ووجب مع ذكر العدد تعيين المقدار واللون من نقاء البياض وإهداره أفاده في الفتح وأجازوه في الباذنجان والكاغد عددا وحمله في الفتح على باذنجان ديارهم وفي ديارنا ليس كذلك وعلى كاغد بقالب خاص وإلا لا يجوز ا ه .
وفي الجوهرة لا يجوز السلم في الورق إلا أن يشترط منه ضرب معلوم الطول والعرض والجودة .
قوله ( وفلس ) الأولى وفلوس لأنه مفرد لا اسم جنس .
قيل وفيه خلاف محمد لمنعه بيع الفلس بالفلسين إلا أن ظاهر الرواية عنه كقولهما وبيان الفرق في النهر وغيره .
قوله ( بكسر الباء ) أي الموحدة وقد تخفف فيصير كحمل كما في المصباح وهو الطوب النيء .
نهر .
قوله ( وآجر ) بضم الجيم وتشديد الراء مع المد أشهر من التخفيف وهو اللبن إذا طبخ .
مصباح .
قوله ( بملبن ) كمنبر قالب الطين .
قاموس .
فهو بفتح الباء .
وما في البحر عن الصحاح من أنه بكسر الباء فهو سبق قلم فإنه لم يوجد في الصحاح بل الذي فيه الملبن قالب اللبن والملبن المحلب .
قوله ( بين صفته ومكان ضربه خلاصة ) فيه نظر فإن عبارة الخلاصة ولا بأس في السلم في اللبن والآجر إذا بين الملبن والمكان وذكر عددا معلوما والمكان قال بعضهم مكان الإيفاء وهذا قول أبي حنيفة .
وقال بعضهم المكان الذي يضرب فيه اللبن ا ه أي لاختلاف الأرض رخاوة وصلابة وقربا وبعدا ولا يخفى أن الملبن إذا كان معينا لا يحتاج إلى بيان صفته بخلاف ما إذا كان غير معين فلا بد من كونه معلوما ويعلم كما في الجوهرة بذكر طوله وعرضه وسمكه .
قوله ( وذرعي كثوب الخ ) وكالبسط والحصر والبواري كما في الفتح وأراد بالثوب غير المخيط .
قال في الفتح ولا في الجلود عددا وكذا الأخشاب والجوالقات والفراء والثياب المخيطة والخفاف والقلانس إلا أن يذكر العدد لقصد التعدد في المسلم فيه ضبطا للكمية ثم يذكر ما يقع به الضبط كأن يذكر في الجلود مقدار من الطول والعرض بعد النوع كجلود البقر والغنم الخ .
قوله ( بين قدره ) أي كونه كذا كذا ذراعا .
فتح .
وظاهره أن الضمير للثوب لا للذراع .
وفي البزازية إن أطلق الذراع فله الوسط وفي الذخيرة اختلفوا في قول محمد له ذراع وسط فقيل المراد به المصدر أي فعل الذرع فلا يمد كل المد ولا يرخى كل الإرخاء وقيل الآلة والصحيح أنه يحمل عليهما .
قوله ( كقطن ) فيه أن هذا جنس والصفة كأصغر ومركب منهما كالملحم .
ط عن المنح .
وفسر الصفة في الدرر بالرقة والغلظ لكنه لا يناسب المتن .
قوله ( فإن الديباج ) هو ثوب سداه ولحمته إبريسم بكسر الدال أصوب من فتحها .
مصباح .