الشروط فإنها من جنس واحد وحنئذ لا تتفاوت تفاوتا فاحشا ا ه .
وأقره في النهر .
قوله ( بالحزم ) بضم الحاء وفتح الزاي جمع حزمة .
في القاموس حزمه يحزمه شدة والحزمة بالضم ما حزم .
قوله ( ورطبة ) هي الفصة خاصة قبل أن تجف والجمع رطاب مثل كلبة وكلاب والرطب وزان قفل المرعى الأخضر من بقول الربيع وبعضهم يقول الرطبة وزان غرفة الخلا وهو الغض من الكلأ .
مصباح .
قوله ( بالجرز ) جمع جرزة مثل غرفة وغرف وهي القبضة من القت ونحوه أو الحزمة .
مصباح .
وفيه والقت الفصة إذا يبست .
قوله ( إلا إذا ضبط الخ ) بأن بين الحبل الذي يشد به الحطب والرطبة وبين طوله وضبط ذلك بحيث لا يؤدي إلى النزاع .
زيلعي .
قوله ( وجاز وزنا ) أي في الكل .
فتح .
قال وفي ديارنا تعارفوا في نوع من الحطب الوزن فيجوز الإسلام فيه وزنا وهو أضبط وأطيب .
قوله ( وجوهر ) كالياقوت والبلخش والفيروز ج .
نهر .
قوله ( وخرز ) بالتحريك الذي ينظم وخرزات الملك جواهر تاجه وكان إذا ملك عاما زيدت في تاجه خرزة ليعلم عدد سني ملكه .
قاله الجوهري .
وذلك كالعقيق والبلور لتفاوت آحادها تفاوتا فاحشا وكذلك لا يجوز في اللآلىء الكبار .
نهر .
قوله ( من وقت العقد إلى وقت الاستحقاق ) دوام الانقطاع ليس شرطا حتى لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند المحل أو بالعكس أو منقطعا فيما بين ذلك لا يجوز وحد الانقطاع أن لا يوجد في الأسواق وإن كان في البيوت كذا في التبيين .
شرنبلالية .
ومثله في الفتح و البحر و النهر و عبارة الهداية ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين المحل وسيذكره الشارح فما أوهمه كلامه هنا كالدرر غير مراد .
قوله ( لم يجز في المنقطع ) أي المنقطع فيه لأنه لا يمكن إحضاره إلا بمشقة عظيمة فيعجز عن التسليم .
بحر .
قوله ( بعد الاستحقاق ) أي قبل أن يوفي المسلم فيه .
بحر .
قوله ( ولحم ) في الهداية ولا خير في السلم في اللحم .
قال في الفتح وهذه العبارة تأكيد في نفي الجواز وتمامه فيه .
قوله ( ولو منزوع عظم ) هو الأصح .
هداية وهو رواية ابن شجاع عن الإمام وفي رواية الحسن عنه جواز منزوع العظم كما في الفتح .
قوله ( وجوازه إذا بين وصفه وموضعه ) في البحر وقالا يجوز إذا بين جنسه ونوعه وسنه وصفته وموضعه وقدره كشاة خصي ثني سمين من الجنب أو الفخذ مائة رطل ا ه .
ولعل الشارح أراد بالوصف جميع ما ذكر .
قوله ( وعليه الفتوى بحر ) نقل ذلك في البحر و الفتح عن الحقائق والعيون .
قوله ( لكن في القهستاني الخ ) استدراك على المتن .
فافهم .
قوله ( بالروايتين ) أي رواية الحسن ورواية ابن شجاع وهي الأصح فما في القهستاني مبني على خلاف الأصح .