قوله ( ولا رجوع الخ ) أي لو ادعى حقا مجهولا في دار فصولح على شيء كمائة درهم مثلا فاستحق بعض الدار لم يرجع صاحب الدار بشيء من البدل على المدعي لجواز أن تكون دعواه فيما بقي وإن قل .
درر و عبارة الهداية فاستحقت الدار إلا ذراعا منها .
والظاهر أنه لو كان الاستحقاق على سهم شائع كربع أو نصف فهو كذلك لأن المدعي لم يدع سهما منها لأن دعوى حق مجهول تشمل السهم والجزء .
نعم لو ادعى سهما شائعا يكون استحقاق الربع مثلا واردا على ربع ذلك السهم أيضا فللمدعى عليه الرجوع بربع بدل الصلح هذا ما ظهر لي فتأمله .
قوله ( لدخول المدعي في المستحق ) بالبناء للمجهول فيهما قال في الدرر للعلم بأنه أخذ عوض ما لم يملكه .
قوله ( واستفيد منه الخ ) كذا ذكره شرح الهداية .
قوله ( لأن جهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة ) لأن المصالح عنه ساقط فهو مثل الإبراء عن المجهول فإنه جائز عندنا لماذكر بخلاف عوض الصلح فإنه لما كان مطلوب التسليم اشترط كونه معلوما لئلا يفضي إلى المنازعة .
قوله ( لصحته ) أي صحة الصلح .
قوله ( لجهالة المدعى به ) بيان لوجه عدم صحة الدعوى لأن المدعى به إذا كان مجهولا لا تصح الدعوى حتى لو برهن عليه لم يقبل .
قوله ( ما لم يدع إقراره به ) أي فإذا ادعى إقرار المدعى عليه بذلك الحق المجهول وبرهن على إقراره به يقبل أي ويجبر المقر على البيان كما نقله ط عن نوح .
قوله ( بحصته ) الأولى ذكره بعد قوله شيء منها لأن الضمير راجع إليه ط .
قوله ( لفوات سلامة المبدل ) أي الشيء الذي استحق فإنه لم يسلم للمصالح .
قال في الدرر لأن الصلح على مائة وقع عن كل الدار فإذا استحق منها شيء تبين أن المدعى لا يملك ذلك القدر فيرد بحسابه من العوض ا ه فافهم .
قوله ( لم يرجع الخ ) هذا ظاهر فيما إذا ورد الاستحقاق على سهم شائع أيضا كربعها أو نصفها أما إذا استحق جزء معين منها كذراع مثلا من موضع كذا فالصلح عن دعوى ربعها يدخل فيه ربع ذلك الجزء المستحق .
تأمل .
قوله ( وإن بقي أقل ) بأن ادعى الربع ولم يبق الاستحقاق في يد المدعى عليه إلا الثمن فيرجع بحصة الثمن المستحق ط .
قوله ( فوجب الرجوع ) أي بأصل المدعي وهو الدنانير ط .
قوله ( وفيها فروع أخر فلتنظر ) منها استحقاق بعض المبيع وسيأتي .
ومنها مسائل أخر تقدمت في فصل الفضولي .
قوله ( إلا إذا البائع هاهنا ادعى الخ ) أي فلا يرجع بالثمن لأنه لو رجع على بائعه فهو أيضا يرجع عليه .
بزازية .
لكن هذا ظاهر إذااتحدالثمن فلو زاد فله الرجوع عليه