بالزيادة كما قاله ط .
وكذا لو ادعى عليه إقراره بأنه اشتراه مني وهي حيلة لا من البائع غائلة الرد بالاستحقاق وبيانها أن يقر المشتري بأن بائعي قبل أن يبيعه مني اشتراه مني فحينئذ لا يرجع بعد الاستحقاق لما قلنا أما لو قال لا أرجع بالثمن إن ظهر الاستحقاق فظهر كان له الرجوع ولا يعمل ما قاله لأن الإبراء لا يصح تعليقه بالشرط كما في الفتح .
قوله ( وطفقا ذاك ) أي شرع واسم الإشارة للمشتري .
قوله ( آكامها ) بمد الهمزة جمع أكمة محركة التل .
قوله ( تمامها ) أي الخرابة وما بناه فيها .
قوله ( مطلقا ) لم يظهر لي المراد به .
تأمل .
قوله ( بذا الذي كان عليها أنفقا ) متعلق بقوله راجعا المقدر في المعطوف أو المذكور في المعطوف عليه ولو قدم هذا الشرط على الذي قبله لكان أظهر ويكون المراد بقوله مطلقا أنه لا يرجع على المستحق بما أنفق ولا بالثمن أما على البائع فلا رجوع بما أنفق فقط ويرجع بالثمن كما صرح به في جامع الفصولين ثم المراد بما أنفق قيمة البناء إن كان بنى فيها أو أجرة التسوية ونحوها كما يظهر مما يأتي .
ثم اعلم أنا قدمنا أنه لا يرجع المشتري على البائع بالثمن إذا صار المبيع بحال لو كان غصبا لملكه كما لو قطع الثوب وخاطه قميصا فاستحق القميص أو طحن البر فاستحق الدقيق .
وقد اختلفوا فيما لو غصب أرضا وبنى فيها أو غرس ما قيمته أكثر من قيمة الأرض هل يملك الأرض بقيمتها أم يؤمر بالقلع والرد إلى الملك أفتى المفتي أبو السعود بالثاني وعليه يظهر إطلاقهم هنا أما على القول الأول فتقيد المسألة بما إذا كان قيمة البناء أقل وإلا كان الاستحقاق واردا على ملك المشتري وهو الأرض والبناء بلا رجوع له على البائع أصلا فتنبه لذلك .
قوله ( به ) أي بالمبيع أو بالاستحقاق وهو متعلق بقوله قضى والضمير في قوله فصالح عائد على من اشترى و الذي ادعاه وهو المستحق مفعول صالح و صلحا مفعول مطلق وضمير له عائد على الذي .
قوله ( يرجع الخ ) أي لأنه صار شاريا للمبيع من المستحق ومر تمام الكلام على ذلك أوائل الباب .
قوله ( شرى دارا ) أي ولو كان الشراء فاسدا كما في جامع الفصولين معللا بتحقق الغرور فيه .
قوله ( وبنى فيها ) أي من ماله فلو بنى بنقضها لم يرجع بقيمته كما هو ظاهر ولا بما أنفق كما يعلم مما يأتي قوله ( فاستحقت ) أي الدار وحدها دون ما بناه فيها قوله ( وقيمة البناء مبنيا ) أي يقوم مبنيا فيرجع بقيمته لا مقلوعا والمراد بالبناء ما يمكن نقضه وتسليمه كما يأتي فلا يرجع بما أنفق من طين ونحوه ولا بأجرة الباني ونحوه .
قوله ( على البائع ) ثم هذا البائع يرجع على بائعه بالثمن فقط لا بقيمة البناء عنده وعندهما يرجع بقيمة البناء ذخيرة .
قوله ( إذا سلم النقض إليه ) ظاهره أنه يرجع بعدما كلفه المستحق الهدم فهدمه والبائع غائب ثم سلم نقضه إلى البائع وذكر في الخانية عن ظاهر الرواية أنه لا يرجع عليه إلا إذا سلمه البناء قائما فهدمه البائع ثم قال والأول أقرب إلى النظر .