المشتري لأن المشتري تلقى الملك منه فصار كأن المشتري ادعى ملك بائعه بتاريخ سنتين إلا أن التاريخ لا يعتبر حالة الانفراد فسقط اعتبار ذكره وبقيت الدعوى في الملك المطلق فيقضي بالدابة .
درر أي يقضى بها للمستحق .
قال في جامع الفصولين من الفصل السادس عشر بعد ذكره مامر أقول ويقضى بها للمؤرخ عند أبي يوسف لأنه يرجح المؤرخ حالة الانفراد وينبغي الإفتاء به لأنه أرفق وأظهر والله تعالى أعلم ا ه .
قوله ( لانعدام الغرور ) لعلمه بحقيقة الحال .
درر ومثله ما لو تزوج من أخبرته بأنها حرة عالما بكذبها فأولدها فالولد رقيق كما في جامع الفصولين .
قوله ( ويرجع بالثمن ) أي على بائعه وكان الأولى ذكر الرجوع بالثمن أولا لكونه المقصود من التفريع على كلام المتن ثم يقول ولكن يكون الولد رقيقا .
أفاده السائحاني .
قوله ( وإن أقر بملكية المبيع للمستحق ) أي بعد أن يكون الاستحقاق ثابتا بالبينة لا بإقرار المشتري المذكور فلا ينافي قول المصنف السابق أما إذا كان بإقرار المشتري أو بنكوله فلا على أنه قدم الشارح أنه إذا اجتمع الإقرار والبينة يقضى بالبينة عند الحاجة إلى الرجوع .
وبه اندفع ما في الشرنبلالية من توهم المنافاة فافهم .
قوله ( ورجع ) أي بالثمن .
قوله ( بسبب ما ) أي بشراء أو هبة أو إرث أو وصية .
قوله ( بخلاف ما إذا لم يقر ) أي المشتري أي لم يقر نصا بأنه ملك للبائع فإن الشراء وإن كان إقرارا بالملك لكنه محتمل وفي جامع الفصولين لأنه وإن جعل مقرا بالملك للبائع لكنه مقتضى الشراء وقد انفسخ الشراء بالاستحقاق فينفسخ الإقرار .
قوله ( بل لا بد من الشهادة على مضمونه ) بأن يشهدا أن قاضي بلدة كذا قضى على المستحق عليه بالدابة التي اشتراها من هذا البائع وأخرجها من يد المستحق عليه كما في جامع الفصولين وغيره .
قوله ( من محاضر ) بيان لما والمراد مضمون ما في المذكورات فلا بد فيها من الشهادة على مضمون المكتوب لما في المنح .
والمحضر ما يكتبه القاضي من حضور الخصمين والتداعي والشهادة .
والسجل ما يكتب فيه نحو ذلك وهو عنده .
والصك ما يكتبه لمشتر أو شفيع ونحو ذلك ا ه ط .
قوله ( بخلاف نقل وكالة ) كما إذا وكل المدعي إنسانا بحضرة القاضي ليدعي على شخص في ولاية قاض آخر وكتب القاضي كتابا يخبره بالوكالة ط .
قوله ( وشهادة ) كما إذا شهدوا على خصم غائب فإن للقاضي لا يحكم بل يكتب الشهادة ليحكم بها القاضي المكتوب إليه ويسلم المكتوب لشهود الطريق كما يأتي في باب كتاب القاضي إلى القاضي ح .
قوله ( لأنهما لتحصيل العلم للقاضي ) أي لمجرد الإعلام لا لنقل الحكم فلا تشترط الشهادة على مضمونها بل تكفي الشهادة بأنهما من قاضي بلدة كذا .
هذا ما يفيده كلامه تبعا للدرر .
ولكن سيأتي في كتاب القاضي إلى القاضي اشتراط قراءته على الشهود أو إعلامهم به ومقتضاه أنه لا بد من شهادتهم بمضمونه وإلا فما الفائدة في قراءته عليهم ولعل ما هنا مبني على قول أبي يوسف بأنه لا يشترط سوى شهادتهم بأنه كتابه وعليه الفتوى كما سيأتي هناك .
قوله ( ولذا لزم الخ ) قال المصنف في كتاب القاضي في مسألة نقل الشهادة ولا بد من إسلام شهوده ولو كان لذمي على ذمي وعلله الشارح بقوله لشهادتهم على فعل المسلم ا ه ط .