ثم نقل فيه أن في رجوع بقية الباعة بعضهم على بعض خلافا بين المتأخرين وأما لو أبرأ المشتري البائع بعد الحكم له بالرجوع فيأتي قريبا أنه لا يمنع .
قوله ( ولا على الكفيل ) أي الضامن بالدرك .
درر أي ضامن الثمن عند استحقاق المبيع .
قوله ( ما لم يقض على المكفول عنه ) اعترض بأن المكفول عنه وهو البائع صار مقضيا عليه بالقضاء على المشتري الأخير لما علمت من أن الحكم بالاستحقاق حكم على ذي اليد وعلى من تلقى الملك منه وقبل القضاء لا مطالبة لأحد .
قلت هذا اشتباه فإن المراد بالقضاء هنا القضاء على المكفول عنه بالثمن والقضاء السابق قضاء بالاستحقاق والمسألة ستأتي متنا في الكفالة قبيل باب كفالة الرجلين .
ونصها ولا يؤخذ ضامن الدرك إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع بالثمن ا ه .
وهي في الهداية و الكنز وغيرهما وعلله في الهداية هناك بقوله لأن بمجرد الاستحقاق لا ينتقض البيع على ظاهر الرواية ما لم يقض له بالثمن على البائع فلم يجب على الأصل رد الثمن فلا يجب على الكفيل ا ه فافهم لكن علمت مما قررناه أن العقد ينتقض بفسخ العاقدين وبالرجوع بالثمن على البائع بدون قضاء وأنه ليس المراد قصر الفسخ على واحد مما ذكره وإذا انفسخ العقد بواحد منها وجب على الأصيل وهو البائع رد الثمن على المشتري فيجب على الكفيل أيضا ولو بدون قضاء ويؤيده قول محمد المفتى به المار آنفا .
قوله ( لئلا يجتمع ثمنان الخ ) علة لقوله ولا يرجع أحد الخ كما أفاده في الدرر .
قال ط وهذا التعليل يظهر في غير المشتري الأخير وغير البائع الأول فيظهر في الباعة المتوسطين فإن عند كل منهم ثمنا فلو رجع بالثمن قبل أن يرجع عليه اجتمع في ملكه ثمنان ا ه .
قوله ( لأن بدل المستحق مملوك ) أي ثمنه باق على ملك البائع وعبر عنه بالبدل ليشمل ما لو كان قيميا وهذا بيان لوجه اجتماع الثمنين في رجوع أحدهم قبل الرجوع عليه .
قوله ( ولو صالح بشيء الخ ) عبارة جامع الفصولين المشتري لو رجع على بائعه وصالح البائع على شيء قليل فلبائعه أن يرجع على بائعه بثمنه وكذا لو أبرأه المشتري عن ثمنه بعد الحكم له برجوع عليه فلبائعه أن يرجع على بائعه أيضا إذ المانع اجتماع البدل والمبدل في ملك واحد ولم يوجد لزوال المبدل عن ملكه ولو حكم للمستحق وصالح المشتري ليأخذ المشتري بعض الثمن من المستحق ويدفع المبيع إلى المستحق ليس له أن يرجع على بائعه بثمنه لأنه بالصلح أبطل حق الرجوع ا ه .
قلت وما ذكره في الإبراء إنما هو في إبراء المشتري البائع وأما لو أبرأ البائع المشتري عن الثمن قبل الاستحقاق فقدمنا آنفا أنه يمتنع الرجوع .
ثم قال في الفصولين فلو أثبته أي الاستحقاق وحكم له .
فدفع إليه شيئا وأمسك المبيع يصير هذا شراء للمبيع من المستحق فينبغي أن يثبت له الرجوع على بائعه ا ه .
قوله ( فصالح المشتري ) أي دفع المستحق إلى المشتري بعض الثمن صلحا عن دعوى المشتري نتاجا عند بائعه أو نحوه مما يبطل الاستحقاق لم يرجع على بائعه بالثمن لأن صلحه مع المستحق على بعض الثمن أسقط حقه في الرجوع وهذا بخلاف العكس وهو ما إذا دفع المشتري إلى المستحق شيئا وأمسك المبيع لأنه صار مشتريا من المستحق فلا يبطل حق رجوعه كما علمت وهذه المسألة هي الآتية عن نظم المحبية ولا يخفى ظهور الفرق بينها وبين الأولى كما أفاده ط .
فافهم .