قوله ( يوجب فسخ العقود ) أي الجارية بين الباعة بلا حاجة في انفساخ كل منها إلى حكم القاضي درر .
قوله ( ولكل واحد الخ ) فلو أقام العبد بينة أنه حر الأصل أو أنه كان عبدا لفلان فأعتقه أو أقام رجل البينة أنه عبده دبره فقضى بشيء من ذلك فلكل واحد أن يرجع على بائعه قبل القضاء عليه وكذا المشتري يرجع على الكفيل قبل الرجوع عليه .
هندية عن الحاوي .
قوله ( ويرجع هو أيضا ) أي يرجع من له الرجوع على الكفيل بالدرك أيضا أي كما له الرجوع على بائعه وقوله كذلك يغني عنه قول المصنف ولو قبل القضاء عليه أي قبل القضاء على المكفول عنه بالثمن .
قوله ( والحكم بالحرية الأصلية الخ ) هذه الجملة في موقع التعليل لما قبلها واحترز بالأصلية عن العارضة بعتق ونحوه لأنها تأتي .
قوله ( أو بقوله أنا حر ) صورته ادعى أنه عبد فقال المدعى عليه أنا حر الأصل ولم يسبق منه إقرار بالرق وعجز المدعي عن البينة حكم القاضي بالحرية الأصلية وكان حكمه بها حكما على العامة ا ه ح .
قوله ( إذا لم يسبق منه إقرار بالرق ) أي ولو حكما كسكوته عند البيع مع انقياده كما سيأتي وتسمع دعواه الحرية بعد اعترافه بالرق إذا برهن كما سيأتي .
قوله ( وكذا العتق وفروعه ) عطف على قوله والحكم بالحرية الأصلية أي إذا ادعى أنه كان عبد فلان فأعتقه أو ادعى رجل أنه عبده دبره أو أنها أمته استولدها وحكم بذلك فهو حكم على الكافة فلا تسمع دعوى أحد عليه بذلك .
ونقل الحموي عن بعضهم أن هذا بعد ثبوت ملك المعتق وإلا فقد يعتق الإنسان ما لا يملكه .
قوله ( وأما الحكم بالعتق في الملك المؤرخ الخ ) يعني إذا قال زيد لبكر إنك عبدي ملكتك منذ خمسة أعوام فقال بكر إني كنت عبد بشر ملكني منذ ستة أعوام فأعتقني وبرهن عليه اندفع دعوى زيد ثم إذا قال عمرو لبكر إنك عبدي ملكتك منذ سبعة أعوام وأنت ملكي الآن فبرهن عليه تقبل ويفسخ الحكم بحريته ويجعل ملكا لعمرو .
درر .
وكذا الحكم بالملك على المستحق منه حكم على الباعة من وقت التاريخ كما في الخانية وفي المقدسي شراها منذ شهرين فأقام رجل بينة أنها له منذ شهر يقضى بها له ولا يقضى على بائعه برهنت أمة في يد مشتر أخير على أنها معتقة فلان أو مدبرته أو أم ولده رجع الكل إلا من كان قبل فلان .
سائحاني .
قوله ( قيل كالحرية ) أفتى به المولى أبو السعود وجزم به في المحبية ورجحه المصنف في كتاب الوقف كما قدمه الشارح أول الوقف .
قوله ( وهو المختار ) في الفواكه البدرية لابن الغرس وهو الصحيح ا ه واقتصر عليه في الخانية في باب ما يبطل دعوى المدعي واستدل له فكان مختاره .
قوله ( وصححه العمادي ) نقل الرملي عن المصنف عبارة الفصول العمادية وليس فيها تصحيح أصلا بل مجرد حكاية الأول عن الحلواني والسعدي والثاني عن أبي الليث والصدر الشهيد ا ه .
وفي جامع الفصولين القضاء بالوقفية قيل يكون على الناس كافة وقيل لا .
قوله ( القضاء يتعدى الخ ) فإذا