وصورته دار بيد رجل يدعى أنها له فجاء آخر وادعى أنها له وقضى له بها فجاء أخو المقضى عليه وادعى أنها كانت لأبيه تركها ميراثا له وللمقضي عليه يقضى للأخ المدعي بنصفها لأن ذاك لم يقل ملكي لأني ورثتها من أبي ليصير الأخ مقضيا عليه كذا لو أقر الأخ المقضى عليه أنه ورثها من أبيه بعد إنكاره وإقامة البينة ولو أقر بالإرث قبل إقامة البينة لا تسمع دعوى الأخ ا ه .
قال وذكر قبله إذا صار المورث مقضيا عليه في محدود فمات فادعى وارثه ذلك المحدود إن ادعى الإرث من هذا المورث لا تسمع وإن ادعى مطلقا تسمع وإن كان المورث مدعيا وقضى له ثم بعد موته ادعى وارث المقضى عليه على وارث المقضى له هذا المحدود مطلقا لا تسمع ا ه .
$ فرع $ في البزازية مسلم باع عبدا من نصراني فاستحقه نصراني بشهادة نصرانيين لا يقضى له لأنه لو قضي له لرجع بالثمن على المسلم .
قوله ( ولو مورثه ) الضمير عائد على من في قوله وعلى من تلقى الملك منه أي لو اشتراه ذو اليد من مورثه فالحكم عليه بالاستحقاق حكم على المورث فلا تسمع دعوى بقية الورثة على المتسحق بالإرث .
قوله ( فلا تسمع دعوى الملك منهم ) تفريع على قوله والحكم به حكم على ذي اليد الخ درر .
وأتى بضمير الجمع إشارة إلى شمول ما لو تعدد البيع من واحد إلى آخر وهكذا ولذا قال في الدرر بلا واسطة أو وسائط وفرع في الغرر على ذلك أيضا أنه لا تعاد البينة للرجوع .
قال في شرحه يعني إذا كان الحكم للمستحق حكما على الباعة فإذا أراد واحد من المشترين أن يرجع على بائعه بالثمن لا يحتاج إلى إعادة البينة .
قوله ( بل دعوى النتاج ) عبارة الغرر بل دعوى النتاج أو تلقي الملك من المستحق .
قال في شرحه الدرر بأن يقول بائع من الباعة حين رجع عليه بالثمن أنا لا أعطي الثمن لأن المستحق كاذب لأن المبيع نتج في ملكي أو ملك بائعي بلا واسطة أو بها فتسمع دعواه ويبطل الحكم إن أثبت أو يقول أنا لا أعطي الثمن لأني اشتريته من المستحق فتسمع أيضا اه .
وأفاد كلامه أنه لا يشترط لإثبات النتاج حضور المستحق كما أجاب به في الحامدية وقال إن مقتضى ما أفتى به في الخيرية في باب الإقامة موافقا لما في العمادية من أن هذا القول أظهر وأشبه لكن في البزازية أن الاشتراط هو الأظهر والأشبه .
قلت وعبارة البزازية وعند محمد وهو اختيار شمس الإسلام يقبل بلا حضرته لأن الرجوع بالثمن أمر يخص المشتري فاكتفى بحضوره واختيار صاحب المنظومة وهو قياس قولهما وهو الأظهر والأشبه عدم القبول بلا حضور المتسحق ا ه .
لكن في الذخيرة .
قيل على قول محمد وأبي يوسف الآخر يشترط وعلى قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول لا يشترط وهذا القول أشبه وأظهر ا ه .
وهكذا عزاه في العمادية إلى الذخيرة و المحيط ومثله في جامع الفصولين و نور العين فالظاهر أن ما في البزازية من العكس سبق قلم كما حررناه في تنقيح الحامدية فتنبه لذلك .
واختلف في اشتراط حضرة المبيع وأفتى ظهير الدين بعدمه كما سنذكره .
قوله ( ما لم يرجع عليه ) فليس للمشتري الأوسط أن يرجع على بائعه قبل أن يرجع عليه المشتري الأخير .
درر .
وأفاد أنه لا يشترط إلزام القاضي البائع بالثمن بل له الرجوع على بائعه بدونه وهو قول محمد المفتى به كما علمت ثم إنما يثبت له الرجوع إذا لم يبرئه البائع عن الثمن قبل الاستحقاق فلو أبرأه البائع ثم استحق المبيع من يده لا يرجع على بائعه بالثمن لأنه لا ثمن له على بائعه وكذلك بقية الباعة لا يرجع بعضهم على بعض .
ذخيرة أي لتعذر القضاء على الذي أبرأ مشتريه .
جامع الفصولين .