وهذه كما في الشرنبلالية حيلة للشراء بأقل مما باع قبل نقده ثمنه .
قوله ( لأنه ) أي الموهوب له لما تقايل مع المشتري منه صار كالمشتري من المشتري منه فكأنه عاد إليه الموهوب بملك جديد وذلك مانع من رجوع الواهب في هبته فالثالث هنا هو الواهب .
قوله ( والرابع المشتري الخ ) صورته اشترى شيئا فقبضه قبل نقد الثمن فباعه من آخر ثم تقايلا وعاد إلى المشتري ثم إن البائع اشتراه من المشتري بأقل من الثمن قبل النقد جاز ويجعل في حق البائع كأنه ملكه بسبب جديد .
فتح .
قوله ( إذ الرد بعيب بلا قضاء إقالة ) أي والإقالة بيع جديد في حق الفقير فيكون بالبيع الأول مستهلكا للعروض فتجب الزكاة ولو كانت الإقالة فسخا في حق الفقير لارتفع البيع الأول وصار كأنه لم يبع وقد هلكت العروض فلا تجب الزكاة ا ه ح .
وعن هذا قيد المصنف بكون العبد للخدمة إذ لو كان للتجارة لم يكن البيع استهلاكا فإذا هلكت العروض بعد الرد لم تجب زكاتها وكذا قيد بكون الرد بغير قضاء لأنه بالقضاء يكون فسخا في حق الكل فكأنه لم يصدر بيع فلا تجب زكاتها بهلاكها بعده .
أفاده ط .
بقي شيء وهو أن كون الإقالة بيعا في حق ثالث شرطه كونها بلفظ الإقالة كما قدمه والرد بلا قضاء ليس فيه لفظها والجواب أن هذا الرد إقالة حكما وليس المراد خصوص حروف الإقالة كما نبهنا عليه فيما مر .
فتدبر .
قوله ( التقابض في الصرف ) لما مر من أن قبض بدلية شرط في صحتها .
قال في الفتح لأنه مستحق الشرع فكان بيعا جديدا في حق الشرع .
قوله ( ووجوب الاستبراء ) أي إذا اشترى جارية وقبضها ثم تقايلا البيع نزل هذه التقايل منزلة البيع في حق ثالث حتى لا يكون للبائع الأول وطؤها إلا بعد الاستبراء .
حموي عن ابن مالك .
قوله ( لأنه حق الله تعالى ) علة للمسألتين .
قوله ( والإقالة بعد الإجارة والرهن ) أي لو اشترى دارا فأجرها أو رهنها ثم تقايل مع البائع .
ذكر في النهر أخذا من قولهم إنها بيع جديد في حق ثالث أنها تتوقف على إجازة المرتهن أو قبضه دينه وعلى إجازة المستأجر .
قوله ( فالمرتهن ثالثهما ) الأولى زيادة المستأجر .
قوله ( فهي تسعة ) يزاد ما قدمه في قوله أما لو وجب بشرط زائد كانت بيعا جديدا في حقهما أيضا الخ .
وقدمنا أن من فروع ذلك ما ذكره بعده في قوله ويرد مثل المشروط ولو المقبوض أجود أو أردأ .
قوله ( ويمنع صحتها هلاك المبيع ) لما مر أن من شرطها بقاء المبيع لأنها رفع العقد والمبيع محله .
بحر .
وكذا هلاكه بعد الإقالة وقبل التسليم يبطلها كما يأتي وقدمنا عن الخلاصة أن ما يمنع الرد بالعيب يمنعها .
قوله ( كإباق ) تمثيل للهلاك حكما أي لو أبق قبل الإقالة أو بعدها ولم يقدر على تسليمه .
قوله ( ولو في بدل الصرف ) لأن المعقود عليه الذي وجب لكل واحد منهما بذمة صاحبه وهذا إباق .
نهر .
والأولى أن يقول ولو في بدلي الصرف وكأنه نظر إلى أن لفظ بدل نكرة مضافة فتعم .
قوله ( وهلاك بعضه ) أي بعض المبيع كما يأتي تصويره في قوله شرى أرضا مزروعة الخ .
قوله ( اعتبارا للجزء بالكل ) يعني هلاك الكل كما منع في الكل فهلاك البعض يمنع في البعض وفيه إشارة إلى أنه لو قايله في بعض المبيع وقبله