باع زيد من عمرو شيئا منقولا كثوب وقبضه ثم تقايلا ثم باعه زيد ثانيا من عمرو قبل قبضه منه جاز البيع لأن الإقالة فسخ في حقهما فقد عاد إلى البائع ملكه السابق فلم يكن بائعا ما شراه قبل قبضه .
قوله ( ولو كان ) أي عقد المقايلة .
قوله ( البطل ) أي فسد وبه عبر المصنف ووجهه أنه باع المنقول قبل قبضه ط .
قوله ( كبيعه من غير المشتري ) أي كما لو باعه البائع المذكور من غير المشتري قبل قبضه من المشتري فيفسد البيع لكون الإقالة بيعا جديدا في حق ثالث فصار بائعا ما شراه قبل قبضه بخلاف ما إذا باعه من المشتري لما علمت .
قوله ( جاز قبض المكيل والموزون ) المراد جواز التصرف به ببيع أو أكل بلا إعادة كيله أو وزنه ولو كانت الإقالة بيعا لم يجز ذلك كما سيأتي في بابه .
وقوله منه أي من المشتري متعلق بقبض .
قوله ( قبل القبض ) متعلق بهبة وفائدته أنه لو كانت الإقالة بيعا انفسخ لأن البيع ينفسخ بهبة المبيع للبائع قبل القبض كما في البحر وإذا انفسخ لم تصح الهبة .
قوله ( بيع في حق ثالث ) إنما كانت عنده فسخا في حقهما لأنها تنبىء عن الفسخ والرفع وبيعا في حق الثالث ضرورة أنه يثبت به مثل حكم البيع وهو الملك لا مقتضى الصيغة فحمل عليه لعدم ولايتهما على غيرهما كما في الزيلعي وتوضيحه في الشرنبلالية عن الجوهرة .
قوله ( بلفظ الإقالة ) أي صريحا أو ضمنا لأنها قد تكون بالتعاطي كما مر فالمراد الاحتراز عما لو كانت بلفظ فسخ ونحوه أو بيع .
قوله ( في غير العقار ) أي في المنقول لأنه لا يجوز بيعه قبل قبضه أما في العقار فهي بيع مطلقا لجواز بيعه قبل قبضه وما ذكره الشارح من كونها بيعا قبل القبض فسخا قبله هو ما جزم به الزيلعي وذكر في البحر عن البدائع أن هذا رواية عن أبي حنيفة .
قال وظاهره ترجيح الإطلاق ا ه .
ويؤيده ما في الجوهرة من أنه لا خلاف بينهم أنها بيع في حق الغير سواء كانت قبل القبض أو بعده حمله على العقار بعيد فليتأمل .
قوله ( لم تجعل بيعا اتفاقا ) إعمالا لموضوعه اللغوي .
ط عن الدرر .
قوله ( ولو بلفظ البيع ) كما لو قال البائع له بعني ما اشتريت فقال بعت كان بيعا .
بحر .
قوله ( فبيع إجماعا ) أي من أبي يوسف منهما فيجري فيها حكم البيع حتى إذا دفع السلعة من غير بيان الثمن كان بيعا فاسدا ط .
وكذا يفسد لو كان المبيع منقولا قبل قبضه وما في ح أنها بيع لو بعد القبض وإلا ففسخ لئلا يلزم بيع المنقول قبل قبضه ففيه أن هذا التفصيل ففي لفظ الإقالة والكلام في لفظ البيع فافهم ولا يرد ما قدمناه عن البزازية من أن المشتري لو قال للبائع بعه لنفسك فلو باع جاز وانفسخ الأول لأن المراد بالبيع هنا أن يبيعه المشتري للبائع وفيما مر إذنه بالبيع لنفسه يقتضي تقدم الإقالة كما قدمناه .
قوله ( وثمرته ) أي ثمرة كونها بيعا في حق ثالث .
قوله ( فسلم الشفيع الشفعة ) قيد به لتظهر فائدة كونها بيعا وإلا لو لم يسلم بأن أقال قبل أن يعلم الشفيع بالبيع فله الأخذ بالشفعة أيضا إن شاء بالبيع الأول وإن شاء بالبيع الحاصل بالإقالة .
تأمل رملي .
قوله ( قضى له بها ) أي إذا طلبها عند علمه بالمقايلة .
قوله ( والثاني لا يرد الخ ) أي إذا باع المشتري المبيع من آخر ثم تقايلا ثم اطلع على عيب كان في يد البائع فأراد أن يرده على البائع ليس له ذلك لأنه بيع في حقه فكأنه اشتراه من المشتري .
بحر فالثالث هنا هو البائع الأول