صح وبه صرح في الحاوي سائحاني وقدمنا أول الباب عبارة الحاوي .
قوله ( وليس منه ) أي من هلاك البعض فليس له أن ينقص شيئا من الثمن لجفافه .
قوله ( في المقايضة ) بالياء المثناة التحتية وهي بيع عين بعين كأن تبايعا عبدا بجارية فهلك العبد في يد بائع الجارية ثم أقالا البيع في الجارية وجب رد قيمة العبد ولا تبطل بهلاك أحدهما بعد وجودهما لأن كل واحد منهما مبيع فكأن المبيع قائما وتمامه في العناية .
قوله ( وكذا في السلم ) قال في البحر ثم أعلم إنه لا يرد على اشتراط قيام المبيع لصحة الإقالة إقالة السلم قبل قبض المسلم فيه فإنها صحيحة سواء كان رأس المال عينا أو دينا وسواء كان قائما في يد المسلم إليه أو هالكا لأن المسلم فيه وإن كان دينا حقيقة فله حكم العين حتى لا يجوز الاستبدال به قبل قبضه وإذا صحت فإن كان رأس المال عينا ردت وإن كانت هالكة رد المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا وكذا إقالته بعد قبض المسلم فيه إن كان قائما ويرد رب السلم عين المقبوض لكونه متعينا كذا في البدائع ا ه ح .
قوله ( ولو هلكا ) أي البدلان .
قوله ( إلا في الصرف ) فهلاك بدليه لا يبطل الإقالة لما مر أن المعقود عليه ما في ذمة كل من المتعاقدين .
قوله ( تقايلا فأبق العبد ) أراد به أن الهلاك كما يمنع ابتداء الإقالة يمنع بقاءها ا ه ح .
وبه صرح في النهر .
قوله ( أو هلك المبيع ) أي حقيقة لأن الإباق هلاك لكنه حكمي .
والحاصل أن قول المصنف ويمنع صحتها هلاك المبيع لا يختص بكون الهلاك قبل الإقالة بل مثله ما إذا كان الهلاك حقيقة أو حكما بعد الإقالة قبل التسليم إلى البائع زنص عبارة البزازية هلك المبيع بعد الإقالة قبل التسليم بطلت ا ه .
ثم رأيت الرملي في حاشية البحر نقل هذه العبارة عن البزازية ونقلها أيضا بعينها عن مجمع الفتاوى ومجمع الرواية شرح القدوري عن شرح الطحاوي ثم قال ومثله في كثير من الكتب ا ه .
وبه سقط ما قيل إن هذه العبارة ليست في البزازية بل ذكرها في البحر بلا عزو بدون قوله قبل القبض ا ه فافهم .
قوله ( بزازية ) عزو لقوله تقايلا الخ نبه به على أنه ليس من مسائل المتون .
قوله ( مشجرة ) في القاموس أرض شجرة ومشجرة وشجراء كثيرة الشجر ا ه .
فهي بفتح الميم والجيم والراء كما يقال أرض مسبعة على وزن مرحلة كثيرة السباع كما في القاموس أيضا فافهم .
قوله ( فقطعه ) أي المشتري والضمير للشجر المعلوم من مشجرة ط .
قوله ( من أرث الشجر واليد ) في المصباح أرش الجراحة ديتها وأصله الفساد ثم استعمل في نقصان الأعيان أنه فساد فيها ا ه .
فالمراد هنا بدل الفساد أي بدل نقصان المبيع فافهم .
قوله قنية عزو لقوله وإن اشترى الخ وقد نقل ذلك عنها في البحر ثم قال ورقم برقم آخر أن الأشجار لا تسلم للمشتري وللبائع أخذ قيمتها منه لأنها موجودة وقت البيع بخلاف الأرش أي أرش اليد فإنه لم يدخل في البيع أصلا لا قصدا ولا ضمنا ا ه .
قال الخير الرملي وعليه فكل شيء موجود وقت البيع للبائع أخذ قيمته دخل ضمنا أو قصدا وكل شيء لم يدخل أصلا لا قصدا ولا ضمنا ليس للبائع أخذه وينبغي