النهر بأن الرافضي الساب للشيخين داخل في الكافر وكذا ما أجاب به بعضهم من أن مراد البحر المفضل لا الساب فافهم .
قوله ( عيب فيهما ) أي في الجارية والغلام .
قوله ( ولو المشتري ذميا سراج ) عبارة السراج على ما في البحر الكفر عيب ولو اشتراها مسلم أو ذمي .
قال في البحر وهو غريب في الذمي ا ه .
وكذا قال في النهر ولم أره في كلام غير السراج كيف ولا نفع للذمي بالمسلم لأنه يجبر على إخراجه عن ملكه ا ه يعني أنه لو ظهر مشري الذمي مسلما ليس له الرد كما قدمناه مع أنه لا يمكن من إبقائه على ملكه فإذا ظهر كافرا يكون عدم الرد بالأولى لأنه يبقى على ملكه فهو أنفع له من المسلم فكيف يكون كفره عيبا في حق الذمي دون إسلامه هذا تقرير كلامه فافهم .
وقد يجاب بأن الإسلام نفع محض شرعا وعقلا فلا يكون عيبا في حق أحد أصلا بخلاف الكفر فإنه أقبح العيوب شرعا وعقلا فهو عيب محض في حق الكل ولذا قال المصنف في المنح بعدما مر عن البحر .
أقول ليس بغريب لما علم من أن العيب ما ينقص الثمن عند التجار ولا شك أن الكفر بهذه المثابة لأن المسلم ينفر عنه وغيره لا يرغب في شرائه لعدم الرغبة فيه من الكل وهو أقبح العيوب لأن المسلم ينفر عن صحبته ولا يصلح للإعتاق في بعض الكفارات فتختل الرغبة ا ه .
قلت ويؤيده أنها لو ظهرت مغنية له الرد مع أن بعض الفسقة يرغب فيها ويزيد في ثمنها لأنه عيب شرعا وكذا لو ظهر الأمرد أبخر ليس له الرد مع أنه عيب عند بعض الفسقة لكنه ليس بعيب شرعا لأنه لا يخل بالاستخدام وإن أخل بغرض المشتري الفاسق نعم يشكل عليه ما في الخانية يهودي باع يهوديا زيتا وقعت فيه قطرات خمر جاز البيع وليس له الرد لأن هذا ليس بعيب عندهم ا ه تأمل .
قوله ( وعدم الحيض ) لأن ارتفاع الدم واستمرار علامة الداء لأن الحيض مركب في بنات آدم فإذا لم تحض فالظاهر أنه لداء فيها وذلك الداء هو العيب وكذا الاستحاضة لداء فيها زيلعي .
قوله ( وعندهما خمسة عشر ) وبقولهما يفتي ط .
فانقطاع الحيض لا يكون عيبا إلا إذا كان في أوانه أما انقطاعه في سن الصغر أو الإياس فلا اتفاقا كما في البحر عن المعراج .
قال في النهر ويجب أن يكون معناه إذا اشتراها عالما بذلك .
وفي المحيط اشتراها على أنها تحيض فوجدها لا تحيض إن تصادقا على أنها لا تحيض بسبب الإياس فله الرد لأنه عيب لأنه اشتراها للحبل والآيسة لا تحبل ا ه .
قلت ما في المحيط ظاهر لأنه حيث اشترط حيضها كان فوات الوصف المرغوب أما إذا لم يشترطه فالظاهر أنها لا ترد لما قدمناه عن البزازية لو وجد الدابة كبيرة السن لا ترد إلا إذا شرط صغرها فتدبر .
وفي القنية وجدها تحيض كل ستة أشهر مرة فله الرد .
قوله ( ويعرف بقولها الخ ) قال في الهداية ويعرف ذلك بقول الأمة فترد إذا انضم إليه نكول البائع قبل القبض وبعده هو الصحيح ا ه .
ومثله في متن الملتقى .
وذكر الزيلعي تبعا للنهاية وغيرها من شروح الهداية أنه لا تسمع دعواه بأنه ارتفع حيضها إلا إذا ذكر سببه وهو الداء أو الحبل فما لم يذكر أحدهما لا تسمع دعواه ويعرف ذلك بقول الأمة لأنه لا يعرفه غيرها ويستحلف البائع مع ذلك فترد بنكوله لو بعد القبض وكذا قبله في الصحيح .
وعن أبي يوسف ترد بلا يمين البائع .
قالوا في ظاهر الرواية لا يقبل قول الأمة فيه كما في الكافي والمرجع في الحبل إلى قول النساء وفي الداء إلى قول الأطباء واشترط لثبوت