العيب قول عدلين منهم ا ه ملخصا واعترضهم في الفتح بأن اشتراط ذكر السبب مناف لتقرير الهداية بأنه يعرف بقول الأمة وكذا قال العتابي وغيره وهوالذي يجب أن يعول عليه إذ لو لزم دعوى الداء أو الحبل لم يتصور أن يثبت بقولها توجه اليمين على البائع بل لا يرجع إلا إلى قول الأطباء إو النساء ولذا لم يتعرض له فقيه النفس قاضيخان فظهر أن اشتراطه قول مشايخ آخرين يغلب على الظن خطؤهم ا ه ملخصا واعترضه في البحر بأن قاضيخان صرح أولا بالاشتراط نقلا عن الإمام ابن الفضل ثم نقل عنه أيضا بعد صفحة ما عزاه صاحب الفتح إلى الخانية .
ولا منافاة بين قولهم يعتبر قول الأمة وقولهم والمرجع إلى النساء في الحبل وإلى الأطباء في الداء لأن الأول إنما هو لأجل انقطاع الدم لتتوجه الخصومة إلى البائع فإذا توجهت إليه بقولها وعين المشتري أنه عن حبل رجعنا إلى النساء العالمات بالحبل لتتوجه اليمين على البائع وإن عين أنه عن داء رجعنا إلى قول الأطباء كذلك كما لا يخفى ا ه .
لكن قال في النهر ورأيت في المحيط أن اشتراط ذكر السبب رواية النوادر وعليه يحمل ما في الخانية ا ه .
ومقتضاه تعيين الرجوع إلى قول الأمة لكن ينافيه ما مر من قوله قالوا ظاهر الرواية أنه لا يقبل قولها فيه إلا أن يقال إن لفظ قالوا يشير إلى الضعف .
ونقل العلامة المقدسي عن الرئيس الشيخ قاسم أنه ذكر عبارتي الخانية وقال إن الثانية أي التي اقتصر عليها في الفتح أوجه .
قلت وهذا ترجيح منه لما اختاره في الفتح وأليه يشير كلام النهر أيضا .
تنبيه في صفة الخصومة في ذلك أما على ما ذكره الشراح فهي أنه بعد بيان السبب والرجوع إلى النساء أو الأطباء ومضي المدة الآتي بيانها يسأل القاضي البائع فإن صدق المشتري ردها عليه وإن قال هي كذلك للحال وما كانت كذلك عندي توجهت الخصومة على البائع لتصادقهما على قيامه للحال فللمشتري تحليفه فإن حلف برىء وإلا ردت عليه وإن أنكر الانقطاع للحال لا يستحلف عنده وعندهما يستحلف .
قال في النهاية ويجب كونه على العلم بالله ما يعلم انقطاعه عند المشتري وتعقبه في الفتح بأنه لو حلف كذلك لا يكون إلا بارا إذ من أين يعلم أنها لم تحض عند المشتري ا ه .
وأما صفتها على ما صححه في الفتح فقال بأن يدعي الانقطاع للحال ووجوده عند البائع فإن اعترف البائع به ردت عليه وإن اعترف به للحال وأنكر وجوده عنده استخبرت الجارية فإن ذكرت أنها منقطعة اتجهت الخصومة فيحلفه بالله ما وجده عنده فإن نكل ردت عليه وإن اعترف بوجوده عنده وأنكر الانقطاع للحال فاستخبرت فأنكرت الانقطاع لا يستحلف عنده وعندهما يستحلف اه .
قوله ( ولا تسمع في أقل من ثلاثة أشهر عند الثاني ) اعلم أن الزيلعي ذكر هنا أيضا تبعا لشراح الهداية أنه لو ادعى انقطاعه في مدة قصيرة لا تسمع دعواه وفي المديدة تسمع وأقلها ثلاثة أشهر عند أبي يوسف وأربعة أشهر وعشر عند محمد وعن أبي حنيفة وزفر أنها سنتان ا ه .
وفي رواية تسمع دعوى الحبل بعد شهرين وخمسة أيام وعليه عمل الناس .
بزازية وغيرها .
وذكر في البحر أن ابتداء المدة من وقت الشراء ورجح في الفتح ما في الخانية من تقديرها بشهر .
ورد عليه في البحر بأنه خبط عجيب وغلط فاحش لأنه لا اعتبار بما في الخانية مع صريح النقل عن أئمتنا الثلاثة وأقره في النهر .
قلت وهو مدفوع فقد قال في الذخيرة أما إذا ادعى المشتري انقطاع حيضها وأراد ردها بهذا السبب لا يوجد لهذا رواية في المشاهير ثم قال بعد كلام ويحتاج بعد هذا إلى بيان الحد الفاصل بين المدة اليسيرة والكثيرة قالوا ويجب أن يكون هذا كمسألة مدة الاستبراء إذا انقطع الحيض والروايات فيها مختلفة .
ثم ذكر الروايات