كون النسخة والعنين والخصي بالتشدد فيهما يكون التقدير ذو أعيب .
قوله ( فلا خيار له ) لأنه الخصاء عند الإمام في العبد عيب فكأنه شرط العيب فبان سليما .
وقال الثاني الخصي أفضل لرغبة الناس فيه فيخير بزازية .
وجزم في الفتح بقول الثاني ومقتضاه جريان الخلاف أيضا فيما لو شرى الجارية على أنها مغنية لأن الغناء عيب شرعا كالخصاء كما قدمناه قبيل خيار الرؤية .
قوله ( والبخر ) بالموحدة المفتوحة والخاء المعجمة من حد تعب .
أما بالجيم فانتفاخ ما تحت السرة وهو عيب في الغلام أيضا .
وفي الفتح البخر الذي هو العيب الناشىء من تغير المعدة دون ما يكون لقلح في الأسنان فإن ذلك يزول بتنظيفها ا ه نهر .
والقلح بالقاف والحاء المهملة محركا صفرة الأسنان كما في القاموس وهذا أولى مما قيل إنه بالفاء والجيم وهو تباعد ما بين الأسنان .
قوله ( والدفر ) بفتح الدال المهملة والفاء وسكونها أيضا أما بالذال المعجمة فبفتح الفاء لا غير وهو حدة من طيب أو نتن .
قال في العناية منه قولهم مسك أذفر وإبط ذفر وهو مارد الفقهاء من قولهم الذفر عيب في الجارية ا ه .
وأصله في المغرب إلا أن كونه مراد الفقهاء لا غير فيه نظر إذ لا يشترط في كونه عيبا شدته فالأولى كونه بالمهملة فتدبر نهر .
قوله ( وكذا نتن الأنف ) الظاهر أنه يقال فيه ذفر بالمعجمة ونتن ريح الإبط بهما نهر .
قوله ( كلها عيب فيها لا فيه ) أي في الجارية لا في الغلام لأن الجارية قد يراد منها الاستفراش وهذه المعاني تمنع منه بخلاف الغلام لأنه للاستخدام وكذا التولد من الزنا لأن الولد يعير بالأم التي هي ولد الزنا كما في العزمية عن المعراج .
قوله خلاصة نص عبارتها والأصح أن الأمرد وغيره سواء ا ه .
وبه سقط ما في حاشية نوح أفندي والواني أنه في الخلاصة جعل البخر في الغلام الأمرد عيبا فتدبر .
قوله ( بأن يتكرر ) لأن اتباعهن مخل بالخدمة .
درر .
قوله ( واللواطة بها ) أي بالمرأة بأن كانت تطلب من الناس ذلك .
قوله ( عيب مطلقا ) أي مجانا أو بأجرة لأنه يفسد الفراش .
بحر .
قوله ( وبه إن مجانا ) الظاهر تقييده بما إذا تكرر .
قوله ( لأنه دليل الأبنة ) في القاموس الأبنة بالضم العقدة في العود والعيب ا ه .
والمراد هنا عيب خاص وهو داء في الدبر تنفعه اللواطة .
قوله ( والكفر ) لأن طبع المسلم ينفر عن صحبته ولأنه يمنع صرفه في بعض الكفارات فتختل الرغبة فلو اشتراه على أنه كافر فوجده مسلما لا يرد لأنه زوال العيب .
هداية .
زاد في الشرنبلالية أي ولو كان المشتري كافرا ذكره في المنبع شرح المجمع والسراج الوهاج كذا بخط العلامة الشيخ على المقدسي ا ه أي لأن الإسلام خير محض وإن شرط المشتري الكافر عدمه .
قوله ( بحر بحثا ) حيث قال ولم أر ما لو وجده خارجا عن مذهب أهل السنة كالمعتزلي والرافضي وينبغي أن يكون كالكافر لأن السني ينفر عن صحبته وربما قتله الرافضي لأن الرافضة يستحلون قتلنا ا ه .
وأنت خبير بأن الصحيح في المعتزلة والرافضة وغيرهم من المبتدعة أنه لا يحكم بكفرهم وإن سبوا الصحابة أو استحلوا قتلنا بشبهة دليل كالخوارج الذين استحلوا قتل الصحابة بخلاف الغلاة منهم كالقائلين بالنبوة لعلي والقاذفين للصديقة فإنه ليس لهم شبهة دليل فهم كفار كالفلاسفة كما بسطناه في كتابنا تنبيه الولاة والحكام على حكم شاتم خير الأنام وقدمنا بعضه في باب الردة وبه ظهر مراد البحر غير الكافر منهم ولذا شبهه بالكافر وبه سقط اعتراض