ما يبطل خيار الشرط يفيد الرضا كالعتق والبيع ونحوهما من التصرفات ويبطل خيار الرؤية قبلها وبعدها .
تنبيه عد في البحر مما يبطل خيار الرؤية قبض المبيع ونقد الثمن بعد الرؤية .
زاد في جامع الفصولين كذا لو رآه فقبضه رسول ا ه .
وحمله إلى بيت المشتري فإذا رآه ليس له رده ما لم يرده إلى موضع العقد كما مر بيانه وكذا لو اشترى أرضا لم يرها وأعارها فزرعها المستعير وكذا لو شرى عدل ثياب فليس واحدا بطل خياره في الكل ا ه .
قوله ( فله الأخذ بالشفعة الخ ) تفريع على قوله لا قبلها أي إذا كان مفيد الرضا لا يبطل خيار الرؤية قبل الرؤية فلو شرى دارا ولم يرها فبيعت دار بجنبها فله أخد الثانية بالشفعة ولا يبطل خياره في الأولى حتى إذا رآها ولم يرض بها فله ردها بخيار الرؤية .
قوله ( درر من خيار الشرط ) وكذا ذكره الشارح هناك عن المعراج بقوله بخلاف خيار رؤية وعيب .
تنبيه إنما عزا ذلك إلى الدرر من خيار الشرط مع أنه في الدرر ذكره في هذا الباب متنا بقوله كذا طلب الشفعة بما لم يره لأنه جعله مبطلا لخيار الرؤية قبل الرؤية وهو غير صحيح .
قوله ( خوف الغرر ) أي غرر البائع بسبب اعتماده على شرائه فلا يطلب لسلعته مشتريا آخر ط .
قوله ( ولا خيار البائع ما يره في الأصح ) بأن ورث عينا فباعها لا خيار له بالإجماع السكوتي .
در منتقى أي وقع الحكم بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يرو عن أحد منهم خلافه فكان إجماعا سكوتيا كما بسطه في الفتح وهو قول الإمام المرجوع إليه كما في البحر وبه ظهر أن قوله في الأصح لا محل له لإيهامه أن مقابله صحيح مع أن ما رجع عنه المجتهد لم يبق قولا له لأنه في حكم المنسوخ .
قوله ( وكفى رؤية ما يؤذن بالمقصود ) لأن رؤية جميع المبيع غير مشروط لتعذره فيكتفي برؤية ما يدل على العلم بالمقصود .
هداية .
والمراد أن رؤية ذلك قبل الشراء كافية في سقوط خياره بعده لأنه قد اشترى ما رأى فلا خيار له وليس المراد أنه لو اشترى قبل الرؤية ثم رأى ذلك يسقط خياره كما توهمه بعض الطلبة فاستشكله بأن خيار الرؤية غير موقت وأنه إذا رآه بعد الشراء لا يسقط إلا بقول أو فعل بدل على الرضا فكيف يسقط بمجرد رؤية ما يؤذن بالمقصود أفاده في النهر ويشير إليه الشارح .
ولا شك أنه توهم ساقط وإلا لزم أن لا يثبت خيار الرؤية بعد الشراء إلا قبل الرؤية بعده ولا قائل به مع أن الرؤية بعد الشراء شرط ثبوت الخيار على ما مر .
قوله ( كوجه صبرة ) المراد بها ما تتفاوت آحاده .
قال في الفتح فإن دخل في البيع أشياء فإن كانت الآحاد لا تتفاوت كالمكيل والموزون وعلامته أن يعرض بالنموذج فيكتفي برؤية واحد منها في سقوط الخيار إلا إذا كان الباقي أردأ مما رأى فحينئذ يكون له الخيار أي خيار العيب لا خيار الرؤية .
ذكره في الينابيع .
وعلل في الكافي بأنه إنما رضي بالصفة التي رآها لا بغيرها ومفاده أنه خيار الرؤية وهو مقتضى سوق كلام المصنف أي صاحب الهداية والتحقيق أنه خيار عيب إذا كان اختلاف الباقي يوصله إلى حد العيب وخيار رؤية إذا كان لا يوصله إلى اسم المعيب بل الدون وقد يجتمعان فيما إذا اشترى ما لم يره فلم يقبضه حتى ذكر له البائع به عيبا ثم أراه المبيع في الحال ا ه .
وأقره في البحر .
والحاصل أنه إذا كان الباقي أردأ مما رأى لا تكفي رؤية بعضه أي لا يسقط بها الخيار مطلقا وإنما يسقط