بها خيار الرؤية فقط ويبقى خيار العيب على ما في الينابيع أو يبقى معها خيار الرؤية على ما في الكافي والتحقيق التفصيل وهو أنه أن كان الباقي معيبا يبقى الخياران وإلا فخيار الرؤية فقط وبهذا التقرير سقط ما في النهر حيث قال وعندي أن ما في الكافي هو التحقيق وذلك أن هذه الرؤية إذا لم تكن كافية فما الذي أسقط خيار رؤيته حتى انتقل منه إلى خيار العيب فتدبره ا ه .
وهذا اعتراض على ما في الينابيع .
والجواب أنها قد أسقطت خيار الرؤية وإنما لم تكن كافية في لزوم المبيع لأنه يبقى معها خيار العيب كما قررنا به كلام الينابيع وعلمت ما هو التحقيق .
ثم قال في الفتح ثم السقوط برؤية البعض إذا كان في وعاء واحد فلو في أكثر فقيل كذلك وقيل لا بد من رؤية كل وعاء والصحيح الأول لأن رؤية البعض تعرف حال الباقي هذا إذا ظهر أن ما في الوعاء الآخر مثله أو أجود فلو أردأ فهو على خياره ا ه .
تنبيه قال في جامع الفصولين فإن قال المشتري لم أجد الباقي على تلك الصفة وقال البائع هو على تلك الصفة فالقول للبائع والبينة للمشتري ا ه .
ومثله في الخانية .
ولا يخفى أن هذا إذا هلك النموذج الذي رآه وادعى المشتري مخالفة الباقي أما لو كان موجودا فإنه يعرض على من له خيرة بذلك فيتضح الحال لكن بقي شيء وهو أن هذا إنما يظهر لو كان المبيع حاضرا مستورا بكيس أو نحوه أما لو كان غائبا وأحضر له البائع النموذج وهلك ثم أحضر له الباقي فادعى المشتري أنه ليس على الصفة التي رآها في النموذج فينبغي أن يكون القول للمشتري لأنه منكر ضمنا كون ذلك هو المبيع بخلاف ما إذا كان حاضرا لاتفاقهما على أنه المبيع وإنما الاختلاف في الصفة وبهذا ظهر أن ما بحثه الرملي في حواشيه على الفصولين من أنه لو هلك النموذج فالقول للمشتري لإنكاره كون الباقي هو المبيع ضمنا محمول على ما لو كان غائبا كما قلنا وإلا خالفه صريح المنقول كما علمت فاغتنم هذا التحرير قوله ( ورقيق ) أي ووجه رقيق أو أكثر كما في السراج عبدا كان أو أمة لأن سائر الأعضاء في العبيد والإماء تبع للوجه ولذا تفاوتت القيمة إذا فرض تفارت الوجه مع تساوي الأعضاء ودل كلامه أنه لو نظر لسائر أعضائه غير الوجه لا يسقط خياره وبه صرح في السراج .
نهر .
ولا تشترط رؤية الكفين واللسان والأسنان والشعر عندنا .
بحر .
قوله ( تركب ) احتراز عن شاة اللحم أو القنية أو البقرة الحلوب أو الناقة كما في النهر ويأتي حكمها .
قوله ( وكفلها ) أي مع كفلها بفتحتين بمعنى العجز وأفاد أن رؤية القوائم غير شرط وهو الصحيح .
نهر .
قوله ( في الأصح ) هو قول أبي يوسف واكتفى محمد برؤية الوجه .
نهر .
قوله ( وظاهر ثوب مطوي الخ ) لأن البادي يعرف ما في الطي فلو شرط فتحه لتضرر البائع بتكسر ثوبه ونقصان بهجته وبذلك ينقص ثمنه عليه إلا أن يكون له وجهان فلا بد من رؤيتهما أو يكون في طيه ما يقصد بالرؤية كالعلم قيل هذا في عرفهم أما في عرفنا فما لم ير باطن الثوب لا يسقط خياره لأنه استقر اختلاف الباطن والظاهر في الثياب وهو قول زفر .
وفي المبسوط الجواب على ما قال زفر فتح وبحر .
قلت ومقتضى التعليل الأخير أنه لو لم يختلف سقط الخيار إلا إذا ظهر باطنه أردأ من ظاهره فله الخيار على ما مر وبقي شيء لم أر من نبه عليه وهو ما لو كان المبيع أثوابا متعددة وهي نمط واحد لا تختلف عادة بحيث يباع كل واحد منها بثمن متحد ويظهر لي أنه يكفي رؤية ثوب منها إلا إذا ظهر الباقي أردأ وذلك لأنها تابع بالنموذج في عادة التجار فإذا كانت ألوانا مختلفة ينظرون من كل لون إلى ثوب واحد بل قد يقطعون من كل لون قطعة