ما وراءها على الأصل فالحكم ثابت بدليل الأصل لا بمفهوم الشرط .
وهذا معنى قول الشارح ولا وجود للمعلق قبل الشرط وقال في الفتح والمعلق بالشرط عدم قبل وجوده والإسقاط لا يتحقق قبل الثبوت ا ه أي إذا كان الخيار معلقا بالرؤية كان عدما قبلها فلا يصح إسقاطه بالرضا فافهم .
قوله ( لعدم لزوم البيع ) بيان للفرق بين الفسخ والأجازة فإنها غير لازمة قبل الرؤية وهو لازم مع استوائهما في التعليق بالشرط في الحديث المار وذلك أن الفسخ له سبب آخر وعدم لزوم هذا العقد وما لا يلزم فللمشتري فسخه ولم يثبت للإجازة سبب آخر فبقيت على العدم وحاصله أنه غير لازم قبل الرؤية لجهالة المبيع وإذا رآه حدث له سبب آخر لعدم لزومه وهو الرؤية ولا مانع من اجتماع الأسباب على مسبب واحد أفاده في البحر .
قوله ( غير مؤقت بمدة ) تفسير للإطلاق .
قوله ( وهو الأصح ) وقيل مؤقت بوقت إمكان الفسخ بعد الرؤية حتى لو تمكن منه ولم يفسخ سقط خياره .
بحر .
قوله ( هو مبطل خيار الشرط ) كتعيب في يده وتعذر رد بعضه وتصرف لا يفسخ كالإعتاق وتوابعه أو يوجب حقا للغير كالبيع المطلق أي عن شرط الخيار للبائع والرهن والإجارة قبل الرؤية وبعدها وما لا يوجب حقا للغير بخيار أي للبائع والمساومة والهبة بلا تسليم بطل بعدها لا قبلها ملتقى .
وفي جامع الفصولين باع بخيار لا يبطل به خيار الرؤية إلا في رواية وبخيار المشتري يبطل وكذا لو باع بيعا فاسدا وهلك بعض المبيع عند المشتري بطل خياره لأن خيار الرؤية يمنع تمام الصفقة فإذا تعذر رد بعضه بهلاك أو عيب بطل خياره ولو عرض بعضه بعد الرؤية على البيع أو قال رضيت ببعضه بطل خياره وكذا خيار العيب وكذا لو رآه فقبضه رسوله ا ه قال في نور العين مسألة عرض بعضه على البيع ليست وفاقية لما في الخانية لو عرض بعضه على البيع بعد الرؤية بطل خياره عند محمد لا عند أبي يوسف ا ه .
قلت صاحب الخانية يقدم الأشهر فتدبر قوله ( مطلقا ) أي قبل الرؤية وبعدها كما علمت .
قوله ( ومفيد الرضا ) نقل لعبارة الدرر بالمعنى لأنه قال ويبطله ما لا يوجب حق الغير كالبيع بالخيار والمساومة والهبة بلا تسليم بعد الرؤية لا قبلها لأن هذه التصرفات لا تزيد على صريح الرضا وهو إنما يبطله بعد الرؤية وأما التصرفات الأولى فهي أقوى لأن بعضها لا يقبل الفسخ وبعضها أوجب حق الغير فلا يملك إبطاله ا ه .
ثم اعلم أنه في الكنز اقتصر على قوله ويبطل بما يبطل به خيار الشرط فأورد عليه في البحر الأخذ بالشفعة والعرض على البيع والبيع بخيار للبائع والإجارة والإسكان بلا أجر والرضا بالمبيع قبل الرؤية فإنها تبطل خيار الشرط دون خيار الرؤية ا ه .
لكن الصواب إسقاطه .
قوله والإجارة فإنها توجب حقا للغير وقد علمت أن مسألة العرض خلافية .
ثم إن ما أورده في البحر احترز عنه الشارح بقول ومفيد الرضا بعد الرؤية لا قبلها فإن هذه الأشياء لا تبطل خيار الرؤية قبل الرؤية لأنها تفيد الرضا وصريح الرضا قبلها لا يبطله فلذا قال بعد الرؤية لا قبلها لكن يبقى إيراد البحر واردا على قوله وهو مبطل خيار الشرط مطلقا فإن هذه الأشياء تبطل خيار الشرط فيتوهم أنها تبطل خيار الرؤية قبلها وبعدها مع أنها لا تبطله قبلها لما علمت ولا يفيد قوله ومفيد الرضا الخ لأن بعض