قلت ويؤيده قوله في التتارخانية وهذا بحسب العرف وفيها أيضا إذا باع حمارا موكفا دخل الإكاف والبردعة بحكم العرف .
وفي الظهيرية هو المختار وإن لم يكن عليه بردعة ولا إكاف دخلا أيضا كذا اختاره الصدر الشهيد .
وبعضهم قالوا إذا كان عريانا لا يدخل شيء .
وفي الخانية أن ابن الفضل قال لا يدخل ولم يفصل بين كونه موكفا أو لا وهو الظاهر ثم إذا دخلا لا يكون لهما حصة من الثمن كما في ثياب الجارية .
قوله ( وتدخل قلادته عرفا ) في الظهيرية باع فرسا دخل العذار بحكم العرف والعذار والمقود واحد ا ه .
لكن في الخانية لا يدخل المقود في بيع الحمار لأنه ينقاد بدونه بخلاف الفرس والبعير .
قال في الفتح وليتأمل في هذا .
قوله ( في الأتان الخ ) الفرق أن البقرة لا ينتفع بها إلا بالعجل ولا كذلك الأتان .
ظهيرية .
قوله ( وتدخل ثياب عبد وجارية الخ ) هذا إذا بيعا في الثياب المذكورة وإلا دخل ما يستر العورة فقط ففي البحر لو باع عبدا أو جارية كان على البائع من الكسوة ما يواري عورته فإن بيعت في ثياب مثلها دخلت في البيع ا ه .
ومثله في الفتح .
ودخول ثياب المثل بحكم العرف كما مر في التتارخانية وحينئذ فالمدار على المعرف .
قوله ( يعطيهما هذه أو غيرها ) أي يخير البائع بين أن يعطى ما عليهما أو غيره لأن الداخل بالعرف كسوة المثل ولهذا لم يكن لها حصة من الثمن حتى لو استحق ثوب منها لا يرجع على البائع بشيء وكذا إذا وجد بها عيبا ليس له أن يردها .
زيلعي .
زاد في البحر ولو هلكت الثياب عند المشتري أو تعيبت ثم رد الجارية بعيب ردها بجميع الثمن ا ه .
وأما رجوعه بكسوة مثلها فثابت له كما يعلم من كلامهم ا ه .
وفي التتارخانية وكذلك إذا وجد بالجارية عيبا ردها ورد معها ثيابها وإن لم يجد بالثياب عيبا ا ه .
وعليه فما في الزيلعي من قوله لو وجد بالجارية عيبا كان له أن يردها بدون تلك الثياب فمعناه كما في البحر إذا هلكت وإلا لزم حصولها للمشتري بلا مقابل وهو لا يجوز .
قوله ( أو قبضها ) أي المشتري وسكت أي البائع لأنه كالتسليم .
منح عن الصيرفية وفي التاترخانية فأما سلم البائع الحلى لها فهو لها وإن سكت عن طلبه وهو يراه فهو كما لو سلم لها .
وفيها عن المحيط باع عبدا معه مال فإن سكت عن ذكر المال جاز البيع والمال للبائع هو الصحيح ولو باعه مع ماله وسمى مقداره فإن كان الثمن من جنسه لا بد أن يكون الثمن أزيد من مال العبد ليكون بإزاء مال العبد قدره من الثمن والباقي بإزاء العبد وتمامه فيها .
قوله ( ويدخل الشجر الخ ) قال في المحيط كل ماله ساق ولا يقطع أصله كان شجرا يدخل تحت بيع الأرض بلا ذكر وما لم يكن بهذه الصفة لا يدخل بلا ذكر لأنه بمنزلة الثمرة ا ه .
عن الهندية .
قوله ( قيد للمسألتين ) الأولى البناء وما عطف عليه والثانية الشجر ط .
قوله ( مثمرة كانت أو لا الخ ) لأن محمدا لم يفصل بينهما ولا بين الصغيرة والكبيرة فكان الحق دخول الكل خلافا لمن قال إن غير المثمرة لا تدخل إلا بالذكر لأنها لا تغرس للقرار بل للقطع إذا كبر خشبها فصارت كالزرع ولمن قال إن الصغيرة لا تدخل .
فتح .
وفي التتارخانية عن المحيط إن هذا أصح أي عدم التفصيل ا ه .
قلت لكن في الذخيرة إن العرائس والأشجار والأبنية تدخل لأنها ليس بنهايتها مدة معلومة فتكون للتأبيد فتتبع الأرض بخلاف الزرع والثمر لأن لقطعها غاية معلومة فكانت كالمقطوع ا ه .
ملخصا .
ومقتضاه