الانتفاع برقبته حتى يدخل فيه السلم تبعا تأمل .
قوله ( المتصلة ) هذا يغني عن قوله قبله المتصل لأنه نعت للثلاثة المذكورة ولو جعل نعتا للسرير والدرج لكان المناسب أن يقول المتصلان .
قال في البحر ويدخل الباب المركب لا الموضوع ولو اختلفا فيه فادعاه كل فلو مركبا متصلا بالبناء فالقول للمشتري ولو مقلوعا فلو الدار بيد البائع فالقول له وإلا فللمشتري ا ه .
قلت وبه علم حكم أبواب الشبابيك وذلك أن الأبواب التي كلها من الدف تدخل إن كانت مركبة متصلة والتي من البلور لا تدخل إلا إذا كانت متصلة أيضا لأن غير المتصلة توضع وترفع .
تأمل .
وأما الدف الذي يفرش في إيوان البيوت لدفع العفن والنداوة فالظاهر أنه كالسرير المسمى بالتخت فيعتبر فيه الاتصال وعدمه ولكن قد يقال إن السرير ينقل ويحول وأما هذا فإنه لا ينقل من محله فهو في حكم المتصل فليتأمل .
قوله ( لو أسلفها مبنيا ) أي فيدخل الحجر الأعلى استحسانا وهذا في ديارهم أما في ديار مصر لا تدخل الرحى لأنها بحجريها تنقل وتحول ولا تبنى فهي كالباب الموضوع لا يدخل بالاتفاق فتح .
قوله ( والبكرة ) أي بكرة البئر التي عليها فتدخل مطلقا لأنها مركبة بالبئر ا ه .
بحر .
وظاهر التعليل أنها لو لم تكن مركبة بأن كانت مشدودة بحبل أو موضوعة بخطاف في حلقة الخشبة التي على البئر أنها لا تدخل ويحرر .
وفي الهندية والبكرة والدلو الذي في الحمام لا يدخل كذا في محيط السرخسي .
قال السيد أبو القاسم في عرفنا للمشتري كذا في مختارات الفتاوى ا ه .
وهذا يقتضي أن المعتبر العرف ط .
قوله ( في بيعها أي الدار ) وهو متعلق بقوله فيدخل كما قدمناه قوله ( وكذا بستانها ) أي الذي فيها ولو كبيرا لا لو خارجها وإن كان بابه فيها قاله أبو سليمان وقال الفقيه أبو جعفر يدخل لو أصغر منها ومفتحه فيها لا لو أكبر أو مثلها .
وقيل إن صغر دخل وإلا لا وقيل يحكم الثمن ا ه .
فتح .
قوله ( كما سيجيء في باب الاستحقاق ) صوابه في باب الحقوق وعبارته وكذا البستان الداخل وإن لم يصرح بذلك لا البستان الخارجي إلا إذا كان أصغر منها فيدخل تبعا ولو مثلها أو أكثر فلا إلا بالشرط .
زيلعي وعيني ا ه .
وبذلك جزم أيضا في البحر والنهر هناك .
قوله ( ويدخل في بيع الحمام القدور ) جمع قدر بالكسر آنية يطبخ فيها .
مصباح .
والظاهر أن المراد بها قدر النحاس التي يسخن فيها الماء وتسمى حلة أو المراد الفساقي التي ينزل إليها الماء ويغتسل منها وتسمى أجرانا لكن إن كانت متصلة فلا كلام أما إن كانت منفصلة موضوعة .
فإن كانت كبيرة لا تنقل ولا تحول فالظاهر أنها كالمتصلة وألا فلا تأمل .
قال في الفتح وأما قدر الصباغين والقصارين وأجاجين الغسالين وخوابي الزياتين وحبابهم ودنانهم وجذع القصار الذي يدق عليه المثبت كل ذلك في الأرض فلا يدخل وإن قال بحقوقها .
قلت ينبغي أن تدخل كما إذا قال بمرافقها ا ه .
أقول بل في التتارخانية عن الذخيرة أنه على قياس مسألة البكرة والسلم ما كان مثبتا في البناء من هذه الأشياء ينبغي أن يدخل في البيع ا ه أي وإن لم يقل بحقوقها .
قوله ( وفي الحمار إكافه ) في القاموس إكاف الحمار ككتاب وغراب بردعته وهي الحلس تحت الرحل وقد تنقط داله ا ه .
وظاهر كلام الفقهاء أنه غيره والعرف أنها الخشب فوق البردعة .
بحر .
قوله ( لا لو من الحمريين ) جمع حمري وهو من يبيع الحمير وكأنه لأن عادتهم التجارة فيها مجردة عن الإكاف ط .