أن غير المثمر المعد للقطع كالزرع إلا أن يقال إنه ليس له نهاية معلومة .
قوله ( لأنها على شرف القلع ) فهي كحطب موضوع فيها .
فتح .
قوله ( كالبناء ) أشار بذكره إلى أن العلة في دخول الشجر هي العلة في دخول البناء وهي أنهما وضعا للقرار ط .
قوله ( فلو فيها صغار الخ ) نقله في الفتح عن الخانية .
ويأتي قريبا ما يفيد أن صغرها وقطعها في كل سنة غير قيد .
قوله ( وإن من وجه الأرض لا ) أي لا تدخل لأنها تكون حينئذ كالثمرة كما يعلم مما نذكره قريبا .
قوله ( وتمامه في شرح الوهبانية ) حاصله أنه في الواقعات صرح بأن القصب لا يدخل بلا شرط لأنه ما يقطع فكان بمنزلة الثمرة .
وأخد الطرسوسي من التعليل بالقطع أن الحور ونحوه مما يقطع في أوقات معروفة لا يدخل .
ونازعه تلميذه ابن وهبان بأن القصب يقطع في كل سنة فكان كالثمرة بخلاف خشب الحور فلا وجه للإلحاق ا ه .
لكن في الواقعات أيضا لو فيها أشجار تقطع في كل ثلاث سنين فلو تقطع من الأصل تدخل ولو من وجه الأرض فلا لأنها بمنزلة الثمرة .
قال ابن الشحنة فيه إشارة إلى أن العلة كونه يباع شجرا بأصله فلا يكون كالثمرة بخلاف المقطوع من وجه الأرض مع بقاء أصله لأنه كالثمرة ا ه .
قلت والحاصل أن الشجر الموضوع للقرار وهو الذي يقصد للثمر يدخل إلا إذا يبس وصار حطبا كما مر أما غير المثمر المعد للقطع فإن لم يكن له نهاية معلومة فلا يدخل أيضا بخلاف ما أعد للقطع في زمن خاص كأيام الربيع أو في كل ثلاث سنين فهو على التفصيل المذكور ولا يخفى أن الحور بالمهملتين ليس لقطعه نهاية معلومة والله سبحانه وتعالى أعلم .
هذا واعلم أنه نقل في البحر وكذا في شرح الوهبانية عن الخانية أنه لو باع أرضا فيها رطية أو زعفران أو خلاف يقلع في كل ثلاث سنين أو رياحين أو بقول .
قال الفضلي ما على وجه الأرض بمنزلة الثمر لا يدخل بلا شرط وما في الأرض من أصولها يدخل لأن أصولها للبقاء بمنزلة البناء وكذا لو كان فيها قصب أو حشيش أو حطب نابت يدخل أصوله لا ما على وجه الأرض .
واختلفوا في قوائم الخلاف والصحيح أنها لا تدخل ا ه .
وفي شرح الوهبانية إن هذا التفصيل أنسب لمقتضى قواعدهم ا ه .
قوله ( دخل الوثائل الخ ) الوثل بالتحريك الحبل من الليف والوثيل نبت كذا في جامع اللغة ا ه ح .
وهو المنقول عن القنية .
وفي نسخة الوتائر وهو جمع وتيرة وهي ما يوتر بالأعمدة من البيت كالوترة محركة كذا في القاموس ثم قال وترها يترها .
علق عليها ا ه .
فالمراد ما يعلق عليه الكرم والذي وقع فيما رأيته من نسخ المنح يدخل الوتائر المشدودة على الأوتار المنصوبة في الأرض ا ه ط .
قلت والذي رأيته في الشرح وكذا في المنح الوتائد المشدودة على الأوتاد الخ بالدال المهملة في الموضعين تأمل .
قوله ( وكذا الأعمدة المدفونة في الأرض ) قال في المنح تقييده بالمدفونة يفيد أن الملقاة على الأرض لا تدخل لأنها بمنزلة الحطب الموضوع في الكرم وصارت المسألة واقعة الفتوى فيفتى بالدخول في المبيع وإن كانت مدفونة وهي المسماة في ديارنا ببرابير الكرم ا ه .