صارت مستعملة وهو مشكل بأن الماء لا يصير مستعملا قبل الانفصال وبأنه يستلزم عدم الجواز بمد الثلاث على رواية الربع .
وقيل لأنا مأمورون بالمسح باليد والأصبعان منها لا تسمى يدا بخلاف الثلاث لأنها أكثرها .
وفيه أنه يقتضي تعيين الإصابة باليد وهو منتف بمسألة المطر .
وقد يقال في العلة إن البلة تتلاشى وتفرغ قبل بلوغ قدر الفرض بخلاف ما لو مد الثلاث وتمامه في فتح القدير .
قوله ( إلا أن يكون مع الكف الخ ) لأنهما مع الكف أو مع ما بين الإبهام والسبابة يصيران مقدار ثلاث أصابع أو أكثر فإذا مدهما وبلغ قدر الربع جاز أما بدون مد فيجوز على رواية الثلاث كما صرح به في التاتر خانية .
قوله ( أو بمياه ) قال في البحر ولو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات وأعادها إلى الماء في كل مرة جاز في رواية محمد أما عندهما فلا يجوز ا ه أي على رواية الربع لا يجوز فما في الدر المنتقى من أنه يجوز اتفاقا فيه نظر كذا قيل .
وأقول فيه نظر لأن عبارته لو كان بمياه في مواضع مقدار الفرض جاز اتفاقا فقوله مقدار الفرض شامل لرواية الثلاث أصابع ولرواية الربع .
وفي البدائع لو مسح بأصبع واحدة ببطنها وظهرها وجانبيها لم يذكر في ظاهر الرواية .
واختلف المشايخ فقال بعضهم لا يجوز وقال بعضهم يجوز وهو الصحيح لأن ذلك في معنى المسح بثلاث أصابع ا ه .
قال في البحر ولا يخفى أنه لا يجوز على المذهب من اعتبار الربع وما في شرح المجمع لابن مالك من أنه لا يجوز اتفاقا في الأصح ففيه نظر ا ه .
قوله ( أجزأه ) أي إن أصاب الماء قدر الفرض ط .
قوله ( ولم يصر الماء مستعملا ) لأن الماء لا يعطي له الاستعمال إلا بعد الانفصال والذي لاقى الرأس أي وأخويه أي الخف والجبيرة لصق به فطهره وغيره لم يلاقه فلا يستعمل وفيه نظر كذا في الفتح .
قوله ( اتفاقا ) أي بين الصاحبين .
قوله ( على الصحيح ) قيد للاتفاق ومقابله ما قيل إنه لو نوى لا يجزىء عند محمد .
قوله ( جميع اللحية ) بكسر اللام وفتحها .
نهر وظاهر كلامهم أن المراد بها الشعر النابت على الخدين من عذار وعارض والذقن .
وفي شرح الإرشاد اللحية الشعر النابت بمجتمع الخدين والعارض ما بينهما وبين العذار وهو القدر المحاذي للأذن يتصل من الأعلى بالصدغ ومن الأسفل بالعارض بحر .
قوله ( يعني عمليا ) ذكر بعضهم أن التفسير بأي للبيان والتوضيح والتفسير يعني لدفع السؤال وإزالة الوهم كذا في حاشية البحر للخير الرملي وهنا كذلك لأنه دفع ما يتوهم من إطلاق الفرض أنه القطعي مع أن الآية لا تدل دلالة قطعية على انتقال حكم ما تحت اللحية من البشرة إليها .
قوله ( أيضا ) أي كما أن مسح ربع الرأس كذلك ط .
قوله ( ما عدا هذه الرواية ) أي من رواية مسح الكل أو الربع أو الثلث أو ما يلاقي البشرة أو غسل الربع أو الثلث أو عدم الغسل والمسح فالمجموع ثمانية .
قوله ( كما في البدائع ) هذا الكتاب جليل الشأن لم أر له نظيرا في كتبنا وهو للإمام أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني شرح به تحفة الفقهاء لشيخه علاء الدين السمرقندي فلما عرضه عليه زوجه ابنته فاطمة بعد ما خطبها الملوك من أبيها فامتنع وكانت الفتوى تخرج من دارهم وعليها خطها وخط أبيها وزوجها .
قوله ( ثم لا خلاف ) أي بين أهل المذهب على جميع الروايات .
ط .
قوله ( أن المسترسل ) أي الخارج عن دائرة الوجه وفسره ابن حجر في شرح