الإجماع على دخول المرفقين كلاما لأنه في البحر أخذه من قول الإمام الشافعي لا نعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء .
ورده في النهر بأن قول المجتهد لا أعلم مخالفا ليس حكاية للإجماع الذي يكون غيره محجوجا به فقد قال الإمام اللامشي في أصوله لا خلاف أن جميع المجتهدين لو اجتمعوا على حكم واحد ووجد الرضا من الكل نصا كان ذلك إجماعا فأما إذا نص البعض وسكت الباقون لا عن خوف بعد اشتهار القول فعامة أهل السنة أن ذلك يكون إجماعا .
وقال الشافعي لا أقول إنه إجماع ولكن أقول لا أعلم فيه خلافا .
وقال أبو هاشم من المعتزلة لا يكون إجماعا ويكون حجة أيضا ا ه .
وقدمنا أيضا عن شرح المنية أن غسل المرفقين والكعبين ليس بفرض قطعي بل هو فرض عملي كربع الرأس ولذا قال في النهر أيضا لا يحتاج إلى دعوى الإجماع لأن الفروض العملية لا يحتاج في إثباتها إلى القاطع .
قوله ( ومسح ربع الرأس ) المسح لغة إمرار اليد على الشيء .
وعرفا إصابة الماء العضو .
واعلم أن في مقدار فرض المسح روايات أشهرها ما في المتن .
الثانية مقدار الناصية واختارها القدوري وفي الهداية وهي الربع .
والتحقيق أنها أقل منه .
الثالثة مقدار ثلاثة أصابع رواها هشام عن الإمام وقيل هي ظاهر الرواية .
وفي البدائع أنها رواية الأصول وصححها في التحفة وغيرها .
وفي الظهيرية وعليها الفتوى .
وفي المعراج أنها ظاهر المذهب واختيار عامة المحققين لكن نسبها في الخلاصة إلى محمد فيحمل ما في المعراج من أنها ظاهر المذهب على أنها ظاهر الرواية عن محمد توفيقا وتمامه في النهر والبحر .
والحاصل أن المعتمد رواية الربع وعليها مشى المتأخرون كابن الهمام وتلميذه ابن أمير حج وصاحب النهر والبحر والمقدسي والمصنف والشرنبلالي وغيرهم .
قوله ( فوق الأذنين ) فلو مسح على طرف ذؤابه شدت على رأسه لم يجز .
مقدسي .
قوله ( أو بلل باق الخ ) هذا إذا لم يأخذه من عضو آخر .
مقدسي فلو أخذه من عضو آخر لم يجز مطلقا .
بحر أي سواء كان ذلك العضو مغسولا أو ممسوحا .
درر .
قوله ( على المشهور ) مقابله قول الحاكم بالمنع وخطأه عامة المشايخ وانتصر له المحقق ابن الكمال وقال الصحيح ما قاله الحاكم فقد نص الكرخي في جامعه الكبير على الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إذا مسح رأسه بفضل غسل ذراعيه لم يجز إلا بماء جديد لأنه قد تطهر به مرة ا ه .
وأقره في النهر .
قوله ( إلا أن يتقاطر ) كذا ذكره في الغرر لأنه كأخذ ماء جديد .
قوله ( ولو مد الخ ) أي مد المسح حتى استوعب قدر الربع .
وفي البدائع لو وضع ثلاثة أصابع ولم يمدها جاز على رواية الثلاث أصابع لا الربع ولو مسح بها منصوبة غير موضوعة ولا ممدودة فلا لأنه لم يأت بالقدر المفروض أي وهذا بالإجماع كما النهر فلو مدها حتى بلغ القدر المفروض لم يجز عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر وكذا الخلاف في الإصبع والإصبعين إذا مدها وبلغ القدر المفروض ا ه .
ملخصا .
بقي ما إذا وضع ثلاث أصابع ومدها وبلغ الربع قال في الفتح ولم أر فيه إلا الجواز وتعقبه في النهر بقوله قد وقفت على ما هو المنقول يعني قول البدائع فلو مدها الخ .
أقول وفيه نظر لأن الضمير في قول البدائع فلو مدها الخ عائد إلى المنصوبة أي بأن مسح بأطرافها لا الموضوعة على أنه قال في البحر لو مسح بأطراف أصابعه والماء متقاطر جاز وإلا فلا لأنه إذا كان متقاطرا فالماء ينزل من أصابعه إلى أطرافها فإذا مده صار كأنه أخذ ماء جديدا كذا في المحيط وذكر في الخلاصة أنه يجوز مطلقا هو الصحيح ا ه .
قال الشيخ إسماعيل ونحوه في الواقعات والفيض .
قوله ( لم يجز ) قيل لأن البلة