المنهاج بما لو مد من جهة نزوله لخرج عن دائرة الوجه وعلى هذا فالنابت على أسفل الذقن لا يجب غسل شيء منه لأنه بمجرد ظهوره يخرج عن حد الوجه لأن ذلك جهة نزوله وإن كان لو مد إلى فوق لا يخرج عن حد الجبهة وكذا النابت على أطراف الحنك من اللحية وأما النابت على الخدين فيجب غسل ما دخل منه في دائرة الوجه دون الزائد عليها ولذا قال في البدائع الصحيح أنه يجب غسل الشعر الذي يلاقي الخدين وظاهر الذقن لا ما استرسل من اللحية عندنا .
وعند الشافعي يجب لأن ما استرسل تابع لما اتصل وللتبع حكم الأصل .
ولنا أنه إنما يواجه إلى المتصل عادة لا إلى المسترسل فلم يكن وجها فلا يجب غسل ا ه فتأمل .
ثم رأيت المصنف في شرحه على زاد الفقير قال ما نصه وفي المجتبى قال البقالي وما نزل من شعر اللحية من الذقن ليس من الوجه عندنا خلافا للشافعي ا ه .
ولا رواية في غسل الذؤابتين إذا جاوزتا القدمين في الجنابة وكذا السلعة إذا تدلت عن الوجه .
والصحيح أنه يجب غسلها في الجنابة وغسل السلعة في الوضوء أيضا ا ه .
قوله ( بل يسن ) أي المسح لكونه الأقرب لمرجع الضمير وعبارة المنية صريحة في ذلك كذا في ح .
قوله ( التي ترى بشرتها ) قيد بذلك لأنه الذي لا خلاف فيه .
وأما في البدائع من أنه إذا نبت الشعر يسقط غسل ما تحته عند عامة العلماء كثيفا كان أو خفيفا لأن ما تحته خرج من أن لا يكون وجها لأنه لا يواجه به ا ه .
فمحمول على ما إذا لم تر بشرتها كما يشير إليه التعليل فالخفيفة قسمان .
والفرق بينها بالمعنى الثاني وبين الكثيفة العرف كما هو وجه عند الشافعية .
والأصح عندهم أن الخفيفة ما ترى بشرتها في مجلس التخاطب أفاده في الحلية .
قوله ( لم يسترها الشعر ) أما المستورة فساقط غسلها للحرج ط .
ويستثنى منه ما إذا كان الشارب طويلا يستر حمرة الشفتين لما في السراجية من أن تخليل الشارب الساتر حمرة الشفتين واجب ا ه .
لأنه يمنع ظاهر وصول الماء إلى جميع الشفة أو بعضها ولا يسما إن كان كثيفا وتخليله محقق لوصول الماء إلى جميعها وتمامه في الحلية .
قوله ( ولا يعاد الوضوء الخ ) لأن المسح على شعر الرأس ليس بدلا عن المسح عن البشرة لأنه يجوز مع القدرة على مسح البشرة ولو كان بدلا لم يجز ا ه .
بحر .
بقي ما إذا كانت اللحية كثيفة فإن ظاهر ما قدمناه عن الدرر عند قوله للحرج إن غسلها بدل عما تحتها ومقتضاه إعادة غسله بحلق الشعر فليراجع لكن قول البحر هنا لأنه يجوز مع القدرة الخ يفيد أنه ليس ببدل لأنه يصح غسل بشرتها .
تأمل .
قوله ( ولا بل المحل ) عبر بالبل ليشمل المسح والغسل .
قوله ( الغسل للمحل الخ ) الأولى تقديم الوضوء لأنه المذكور في كلام المصنف فيعود الضمير عليه بل الأولى عدم ذكر شيء لظهور المراد أفاده ط .
قوله ( ظفره ) مثلث الظاء ط .
قوله ( قرحة ) أي جراحة ط .
قوله ( كالدملة ) مأخوذ من دمل بالفتح بمعنى أصلح يقال دملت بين القوم بمعنى أصلحت كما في الصحاح وصلاحها ببرئها فتسمية القرحة تفاؤلا ببرئها كالقافلة والمفازة ط .
قوله ( وإن تألم بالنزع ) في بعض النسخ بدون واو والأصوب وإن لم يتألم كما أفاده .
ط .
لأنه