في شرحه وأن يكتب أسماءهم وأن يؤمر عليهم من كان بصيرا بأمور الحرب وتدبيرها ولو من الموالي وعليهم طاعته لأن مخالفة الأمير حرام إلا إذا اتفق الأكثر أنه ضرر فيتبع اه .
قوله ( المعتبر في الاستحقاق ) أي استحقاق الغانمين لأربعة أخماس الغنيمة لأن خمسها يخرجه الإمام لله تعالى كما سيجيء قال تعالى ! < فأن لله خمسه وللرسول > ! سورة الأنفال الآية 41 در .
منتقى .
قوله ( وقت المجاوزة ) برفع وقت على أنه خبر المبتدأ .
قوله ( أي الانفصال من دارنا ) أي مجاوزة الدرب وهو الحد الفاصل بين دار الإسلام ودار الحرب .
نهر .
قوله ( فلو دخل دار الحرب فارسا ) هو من معه فرس ولو في سفينة كما في الشرنبلالية عن الاختيار وغيره لأنه تأهب للقتال على الفرس والمتأهب للشيء كالمباشر له .
قوله ( فنفق ) كفرح ونصر نفد وفنى .
قاموس ط .
وشمل ما لو قتل فرسه وأخذ منه القيمة كما في البحر ومثله ما لو أخذه العدو كما في شرح السير واحترز به عما لو باعه قبل القتال فإنه يستحق سهم راجل كما يأتي .
قوله ( استحق سهمين ) سهم لنفسه وسهم لفرسه وهذا عنده وعندهما ثلاثة أسهم له سهم ولفرسه سهمان لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك على ما رواه البخاري وغيره وحمله أبو حنيفة على التنفيل توفيقا بين الروايات .
ملتقى وشرحه .
وإذا كان حديث في البخاري وحديث آخر في غيره رجاله رجال الصحيح أو رجال روى عنهم البخاري كان الحديثان متساويين والقول بأن الأول أصح تحكم لا نقول له مع أن الجمع وإن كان أحدهما أقوى أولى من إبطال الآخر وتمامه في الفتح .
قوله ( ولا يسهم لغير فرس واحد ) وعند أبي يوسف يسهم لفرسين وما روى فيه يحمل على التنفيل أيضا .
در .
منتقى .
بقوله ( صالح للقتال ) اعترض بأن هذا يغني عن قوله صحيح كبير وفيه أنه لا يلزم من كونه صحيحا كبيرا صلاحيته للقتال لجواز كونه حرونا أو لا يجري فلا يصلح للكر والفر .
أفاده ط .
لكن مراد المعترض أن كلام المتن يغني عما زاده الشارح فالأولى الجواب بأنه زاد ذلك تفسيرا لقول المتن صالح للقتال نعم كان الأولى تأخيره عنه كما فعله في الشرنبلالية فافهم .
تنبيه يشترط في الفرس أن لا يكون مشتركا فلا سهم لفرس مشترك للقتال عليه إلا إذا استأجر أحد الشريكين حصة الآخر قبل الدخول .
در منتقى .
واستفيد منه أنه لا يشترط أن يكون الفرس ملكه فيشمل المستأجر والمستعار وكذا المغصوب كما يأتي .
قوله ( لا لو مهرا فكبر ) أي بأن طال المكث في دار الحرب حتى بلغ المهر وصار صالحا للركوب فقاتل عليه لا يستحق سهم الفرسان .
بحر .
قوله ( وكأن الفرق الخ ) هو لصاحب البحر ولا يظهر إذا كان المرض بينا .
أفاده ط .
قلت وقد ذكر الفرق الإمام السرخسي وهو أن المريض كان صالحا للقتال عليه إلا أنه تعذر لعارض على شرف الزوال فإذا زال صار كأن لم يكن بحذف المهر فإنه ما كان صالحا وإنما صار صالحا في دار الحرب ويوضحه أن الصغيرة لا نفقة لها على زوجها لأنها لا تصلح لخدمة الزوج بخلاف المريضة لأنها كانت صالحة ولكن تعذر ذلك لعارض اه .
ملخصا .
قوله ( قبل دخوله ) أي في الحد الفاصل بين دارنا ودار الحرب .
قوله ( ثم أخذه ) أي في المسائل المذكورة أي أخذه قبل القتال فله سهمان استحسانا لأنه التزم مؤنة الفرس من حين خروجه من